للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وبقِياسِه على المُحارِبِ. ولَنا، عُمُومُ قولِه تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (١). وقولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «فَأهْلُه بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ» (٢). ولأنَّه قَتِيلٌ في غيرِ المُحارَبَةِ، فكان أمْرُه إلى وَلِيِّه، كسائرِ القَتْلَى. وقولُ عُمَرَ: [لأقَدْتُهم به] (٣). أى أمْكَنْتُ الوَلِىَّ مِن استِيفاءِ القَوَدِ منهم.


(١) سورة الإسراء ٣٣.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب ولى العمد يرضى بالدية، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٨٠. والترمذى، في: باب ما جاء في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى ٦/ ١٧٧، ١٧٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٨٥.
(٣) في الأصل، تش، ق: «لأقيدنهم بها».