للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ابنِ غَنْمٍ، قال: حَدَّثَنا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ، وأبو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرّاحِ، وعُبادَةُ ابنُ الصامِتِ، وشَدَّادُ بنُ أوْس، قالوا: إنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «إذا قَتَلتِ المَرْأةُ عَمْدًا، لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطنهَا إنْ كَانَت حَامِلًا، وحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وإن زَنَتْ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا؛ وحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا». وهذا نَصٌّ. ولأَنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للغامِدِيَّةِ المُقِرَّةِ بالزِّنَى: «ارْجِعِى حَتَّى تَضَعِى مَا فِى بَطْنِكِ». ثم قال لها: «ارْجِعِى حَتَّى تُرْضعِيهِ» (١). ولأنَّ هذا إجْماعٌ مِن أَهْلِ العلمِ لا نَعْلَمُ بينَهم (٢) فيه اخْتِلافًا. وأمَّا الاقْتِصاصُ في الطَّرَفِ؛ فلأنَّنا مَنعْنا الاستِيفاءَ فيه خَشْيَةَ السِّرايَةِ إلى الجانى، أو (٣) إلى زِيادَةٍ في حَقِّه، [فلأن نَمْنَعَ] (٤) منه خَشْيَة السِّرَايةِ (٥) إلى غيرِ الجانى، وتَفْويتِ نَفْس مَعْصُومةٍ أوْلَى وأحْرَى. ولأن في القِصاصِ منها قَتْلًا لغيرِ الجانى، وهو حَرامٌ. وإذا


(١) أخرجه مسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٢ - ١٣٢٤. وأبو داود، في: باب في المرأة التى أمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمها من جهينة، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٦٢. والترمذى، في: باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢١١، ٢١٢. والنسائى، في: باب الصلاة على المرجوم، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥١. والدارمى، في: باب العامل إذا اعترفت بالزنى، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٩، ١٨٠. والإمام مالك، مرسلًا، في: باب ما جاء في الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٢١، ٨٢٢. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣٥ - ٤٣٧، ٤٤٠، ٥/ ٣٤٨.
(٢) سقط من: في، م.
(٣) في م: «و».
(٤) في الأصل، تش: «فلا يمنع».
(٥) في الأصل: «الزيادة».