للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أُمِر الباقون بتَوْكِيلِه، ولا يجوزُ له الاستِيفاءُ بغيرِ إذْنِهم؛ [لأَنَّ الحقَّ لهم، فلا يَجُوزُ استِيفاؤُه بغيرِ إذْنِهم] (١). فإن لم يتَّفِقُوا على [توكيلِ واحدٍ] (٢)، مُنِعُوا الاستِيفاءَ حتى يُوَكِّلُوا.


(١) سقط من: ق، م.
(٢) في ق، م: «التوكيل».