للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنِ اخْتَارَ الدِّيَةَ سَقَطَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ يَمْلِكْ طَلَبَهُ.

ــ

وقال بعضهم: تَجِبُ الدِّيَة؛ لئلَّا يُطَلَّ (١) الدَّم. وليس بشئٍ؛ لأنَّه لو عَفا عن الدِّيَةِ بعدَ وجوبِها، صَحَّ عَفْوه. ومتى عَفا عن القِصاصِ مُطْلَقًا إلى غيرِ مالٍ، لم يَجِبْ شئٌ، إذا قلْنا: الواجِبُ القِصاصُ عَيْنًا. فإن عَفا عن (٢) الدِّيَةِ، لم يَصِحَّ عَفْوُه؛ لأنَّها لم (٣) تَجِبْ. وإن قلْنا: الواجِبُ أحَدُ شَيْئينِ لا بعينِه. فعَفا عن القِصاصِ مُطْلَقًا، أو إلى الدِّيَةِ، وَجَبَتِ الدِّيَةُ؛ لأَنَّ الواجِبَ غيرُ مُعَيَّنٍ، فإذا تَرَك أحَدَهما تَعَيَّنَ الآخَرُ (فإنِ اخْتارَ الدِّيَةَ، سَقَط القِصاصُ، ولم يَمْلِكْ طَلَبَه) لأَنَّ الواجِبَ أحَدُ شَيْئَيْن، [فإذا تَعَيَّنَ أحَدُهما سَقَط الآخَرُ. فإنِ اخْتارَ القِصاصَ تَعَيَّنَ لذلك (٤). فإنِ اخْتارَ بعدَ ذلك العَفْوَ إلى الدِّيَةِ، فله ذلك] (٥). ذَكَرَه القاضى؛ لأَنَّ


(١) في الأصل: «يبطل». وطلّ دمه: هدر.
(٢) في الأصل: «إلى».
(٣) في الأصل: «لا».
(٤) في ر ٣: «ذلك».
(٥) سقط من: الأصل.