(٢) وأخرجه الدارقطنى، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى ٣/ ٨٨، ٨٩. والبيهقى، في: باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٦٧. (٣) كذا في النسخ، وعند الدارقطنى والبيهقى: «الجارح». (٤) أخرج الدارقطنى حديثى جابر وعمرو بن شعيب، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى ٣/ ٨٨، وحديث جابر أخرجه البيهقى، في: باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٦٧. وأخرج الإمام أحمد حديث عمرو بن شعيب، في: المسند ٢/ ٢١٧. وانظر الكلام على طرق الحديث في: الإرواء ٧/ ٢٩٨، ٢٩٩. (٥) في الأصل: «يثبط»، وفى ق: «يشط». (٦) أى الدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، انظر: سنن الدارقطنى ٣/ ٨٨.