للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيَحْتَمِل أَنْ تقْلَعَ عَيْنُهُ وَيُعْطَى نِصْفَ الدِّيَةِ.

ــ

هو الأصْلُ، وإن قلَعَ المُماثِلَةَ لعَيْنِه الصَّحِيحَةِ عَمْدًا، فلا قِصاصَ، وعليه دِيَةٌ كاملةٌ. وبهذا قال سعيدُ بن المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ، ومالكٌ في إحْدَى رِوايتَيْه. وقال في الأُخْرَى: عليه نِصْفُ الدِّيَةِ، ولا قِصاصَ. وقال المُخالِفُون في المسألَةِ الأُولَى: له القِصاصُ؛ لقَوْلِه تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} (١). وإنِ اخْتارَ الدِّيَةَ، فله نِصْفُها؛ للخَبَرِ، ولأنَّه لو قَلَعَها غيرُه لم يجبْ فيها إلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ، فلم يجبْ فيه إلَّا نِصْفُها، كالعَيْنِ الأُخْرَى. ولَنا، أنَّ عمرَ، وعُثمانَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، قَضَيَا بمثْلِ مذْهَبِنا، ولا نَعْرِفُ لهما مُخالِفًا في الصَّحابةِ، فكان إجْماعًا, ولأنَّنا مَنَعْناه مِن إتْلافِ ضَوْءٍ يُضْمَنُ بدِيَةٍ كاملةٍ، فوجَبَتْ عليه دِيَةٌ كاملةٌ، كما لو قَلَعَ عَيْنَىْ سَليمٍ، ثم عَمِىَ الجانِى (ويَحْتَمِلُ أن تُقْلَعَ عيْنُه، ويُعْطَى نِصْفَ الدِّيَةِ) لأَنَّ ذلك يُرْوَى فيه أثَرٌ (٢)، وقد رُوِى عن (٣) علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، في الرَّجُلِ إذا قَتَلَ امرأةً، أنَّه (٤) يُقْتَلُ بها، ويُعْطَى نِصْفَ الدِّيَةِ (٥).


(١) سورة المائدة ٤٥.
(٢) الأثر في ذلك رواه قتادة عن خلاس عن على، وأخرجه عبد الرزاق، في: باب عين الأعور، من كتاب العقول. المصنف ٩/ ٣٣١. وابن أبى شيبة، في: باب الأعور تفقأ عينه، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ١٩٧. وذكره البيهقى، في: السنن الكبرى ٨/ ٩٤. وصحح إسناده في الإرواء ٧/ ٣١٦.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) سقط من: م.
(٥) تقدم تخريجه في صفحة ٩٧.