للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ، وَفِى الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَة، وَفِى السِّمْحَاقِ أربَعَةٌ.

ــ

ويُسَمِّيها أهلُ المدينةِ المِلْطى والمِلْطَاةَ، وهى تأخُذُ اللَّحْمَ كلَّه حتى تَخْلُصَ منه. وهذه الشِّجاجُ الخمسُ لا تَوْقِيتَ فيها في ظاهِرِ المَذْهَبِ. وهو قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهاءِ. يُرْوَى ذلك عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، ومالِكٍ، والأوْزَاعِىِّ، والشافعىِّ، وأصْحابِ الرَّأْى. ورُوِىَ عن أحمدَ رِوايةٌ أُخْرَى أنَّ (في الدَّامِيَةِ بَعِيرًا، وفى الباضِعَةِ بغِيرَيْنِ، وفى المُتَلاحِمَةِ ثلاثةَ أبعِرَةٍ (١)، وفى السِّمْحاقِ أرْبَعَةَ أبعِرَةٍ) لأَنَّ ذلك يُرْوَى عن زَيْدِ بنِ ثابتٍ. ورُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، في السِّمْحاقِ مثلُ ذلك. روَاه سعيدٌ عتهما (٢). لى عن عمرَ، وعُثمانَ، فيها نِصْفُ أَرْشِ المُوضِحَةِ (٣). والصَّحِيحُ الأَوَّلُ، فإنَّها جِراحاتٌ لم يَرِدْ فيها تَوْقِيت في الشَّرْع، فكان الواجِبُ فيها حُكومةً، كجِرِاحاتِ البَدَنِ. رُوِى عن مَكْحُولٍ قال: قَضَى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: في المُوضِحَةِ بخمْسٍ من الإِبلِ، ولم يَقْضِ فيما دُونَها (٤). ولأنَّه لم يَثْبُتْ فيها مُقَدَّرٌ (٥) بتَوْقِيفٍ، ولا له (١) قِياسٌ يَصِحُّ، فوجَب


(١) سقط من: م.
(٢) وأخرجه عهما عبد الرزاق، في: المصنف ٩/ ٣١٢، ٣١٣. كما أخرجه عن زيد بن ثابت البيهقى، في: السنن الكبرى ٨/ ٨٤.
(٣) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٩/ ٣١٣. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٨/ ٨٣.
(٤) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب الموضحة كم فيها، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ١٤١، ١٤٢. وهو ضعيف. انظر: الإرواء ٧/ ٣٢٤، ٣٢٥.
(٥) بعده في م: «له».