للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْجَوْفِ مِنْ بَطْنٍ، أَوْ ظَهْرِ، أَوْ صَدْرٍ، أَوْ نَحْرٍ.

ــ

مِن بَطْنٍ، أو ظَهْرٍ، أو صَدْرٍ، أو نَحْرٍ) وهذا قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ؛ منهم أهلُ المدينةِ، وأهلُ الكوفةِ، وأهلُ الحديثِ، وأصْحابُ الرَّأْى، إلَّا مَكْحولًا، قال فيها: في العَمْدِ ثُلُثا الدِّيَةِ ولنا، قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في كتابِ عمرِو بنِ حَزْمٍ: «وفى الجائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» (١). وعن ابنِ عمرَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلُ ذلك (٢). ولأنَّها جِراحةٌ فيها مُقَدَّرٌ، فلم يخْتَلِفْ قَدْرُ أَرْشِها بالعَمْدِ والخَطَأ، كالمُوضِحَةِ. ولا نعلمُ في جِراحِ البَدَنِ الخاليةِ عن قَطْعِ الأعْضاءِ وكسْرِ العِظامِ مُقَدَّرًا (٣) غيرَ الجائفةِ. وذكرَ ابنُ عبدِ البَرِّ (٤)، أنَّ مالكًا، وأبا حنيفةَ، والشَّافعىَّ، [والبَتِّىَّ] (٥)، وأصْحابَهم، اتَّفَقُوا على أنَّ الجائفة لا تكونُ إلَّا (٦) في الجَوْفِ. وقال ابنُ القاسِمِ: الجائِفَةُ ما أفْضَى إلى الجَوْفِ ولو بمَغْرِزِ إبْرَةٍ.

فصل: وإن أجافَه جائِفَتَيْنِ بينَهما حاجِزٌ، فعليه ثُلُثا الدِّيَةِ، وإن خرَق


(١) تقدم تخريجه في ٢٥/ ٣٠٩. وهو عند البيهقى في ٨/ ٨١، ٨٥.
(٢) كذا في النسخ، وأخرجه البزار عن عمر مرفوعا، في: باب ديات الأعضاء، من كتاب الديات. كشف الأستار ٢/ ٢٠٧.
ومن حديث ابن عمرو أخرجه أبو داود، في: باب ديات الأعضاء، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢١٧.
وانظر: تلخيص الحبير ٤/ ٢٦، والإرواء ٧/ ٣٢٩، ٣٣٠.
(٣) بعده في الأصل: «في».
(٤) في: التمهيد ١٧/ ٣٦٧.
(٥) سقط من: الأصل.
(٦) في م: «إلى».