للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بسَهْمٍ، فأنْفَذَه، فقَضَى أبو بكرٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، بثُلُثَىِ الدِّيَةِ. ولا مُخالِفَ له، فيكون إجْماعًا. أخْرجَه سعيدُ بنُ مَنْصُورٍ، في «سُنَنِه» (١). ورُوِىَ عن (٢) عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، أنَّ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قَضى في الجائفةِ إذا نفذَتِ (٣) الجَوْفَ بأَرْشِ جائِفَتَيْنِ (٤). ولأنَّه أنْفذَه مِن مَوْضِعَيْن، فكانَ جائِفَتَيْنِ، كما لو أنْفَذَه بضَرْبَتَيْنِ. وما ذكَرُوه لا يَصِحُّ، فإنَّ الاعْتِبارَ بوُصولِ الجُرْحِ إلى الجَوْفِ، لا بكَيْفِيَّةِ إيصالِه، إذْ لا أثَرَ لصورَةِ الفِعْل مع التَّساوِى في المعنَى، ولأَنَّ ما ذكَرُوه مِن الكَيْفِيَّةِ ليس بمَذْكورٍ في خبَرٍ، وإنَّما الغالبُ والعادةُ وُقوعُ الجائفةِ. هكذا، فلا يُعْتَبَرُ، كما أنَّ العادةَ والغالبَ حُصولُها (٥) بالحديدِ، ولو حصَلَتْ بغيرِه لكانت جائفةً، ثم ينْتَقِضُ ما ذكَروه بما لو أدْخَلَ يدَهُ في جائفةِ إنْسانٍ، فخَرَقَ بَطْنَه مِن مَوْضِعٍ آخرَ، فإنَّه (٦) يَلْزَمُه أَرْشُ جائفةٍ بغيرِ خِلافٍ نعْلَمُه. وكذلك (٧) يُخرَّجُ في مَن


(١) أخرجه البيهقى من طريق سعيد بن منصور، في: السنن الكبرى ٨/ ٨٥. ومن طرق أخرى أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٩/ ٣٦٩، ٣٧٠. وابن أبى شيبة، في: المصنف ٩/ ٢١١. وقال في تلخيص الحبير: وهو منقطع؛ لأن سعيدًا لم يدرك أبا بكر. تلخيص الحبير ٤/ ٣٥.
(٢) بعده في م: «إلى».
(٣) سقط من: الأصل، تش.
(٤) لم نجده، وانظر: الإرواء ٧/ ٣٣١.
(٥) في الأصل: «وصولها».
(٦) سقط من: الأصل.
(٧) في الأصل، م: «لذلك».