للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويحلِفُ خَمسًا وعشْرين يَمِينًا؛ لأنَّها يَبْنِى على أيْمانِ أخيه، فلم يَلْزَمْه أكثرُ مِن خمسٍ وعِشْرين يَمِينًا (١)، كما لو عَرَفه ابْتِداءً. وفيه وَجْهٌ آخرُ، يحلِفُ خَمْسينَ يمينًا (٢)؛ لأَنَّ أخاه حَلَف خَمْسين يَمِينًا. وللشافعىِّ [في هذا] (٣) قَوْلان كالوَجهيْن. ويجِئُ في المسألةِ وَجْهٌ آخَرُ، [وهو] (٤) أنَّ الأوَّل لا يَحْلِفُ أكثرَ مِن خمسٍ وعشرين يَمِينًا؛ لأنَّه إنَّما يَخلِفُ على ما يسْتَحِقُّه، والذى يسْتَحِقُّه النِّصْفُ، فيكونُ عليه نِصْفُ الأيْمانِ، كما لو حَلَف أخُوه معه. وإن قال كلُّ واحدٍ منهما: الذى كنتُ جَهِلْتُه غيرُ الذى عَيَّنَه أخِى. بَطَلَتِ القَسامةُ التى أقْسَماها؛ لأَنَّ التَّكْذيبَ يَقْدَحُ في اللَّوْثِ، فيَرُدُّ كلُّ واحدٍ منهما ما أخَذَ مِن الدِّيَةِ. وإن كَذَّبَ أحدُهما أخاه، ولم يُكذِّبْه الآخَرُ، بطَلَتْ قَسامةُ المُكَذِّبِ دونَ الذى لم يُكَذِّبْ.

فصل: إذا قال الوَلِىُّ (٥) بعدَ القَسامةِ: غَلِطْتُ، ما هذا الذى قَتَلَه. أو: ظَلَمتُه بدَغواىَ القَتْلَ عليه. أو قال: كان هذا المُدَّعَى عليه في بَلَدٍ آخَرَ يومَ قَتْلِ وَلِيِّى. وكان بيْنَهما بُعْدٌ [لا يُمكِنُ] (٦) أن يَقْتُلَه إذا كان فيه، بطَلَتِ القَسامةُ، ولَزِمَه رَدُّ ما أخَذَه؛ لأنَّه مُقِرٌّ على نَفْسِه، فقُبِلَ إقْرارُه.


(١) زيادة من: تش.
(٢) سقط من: م.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) سقط من: م.
(٥) في الأصل: «المولى».
(٦) في م: «ولا يمكنه».