للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحَدِّ عليها، كالسُّلْطانِ. وبهذا فارَقَ الصَّبِىَّ. إذا ثَبَت هذا، فإنَّما يَمْلِكُ إقامَةَ (١) الحَدِّ بشُرُوطٍ أرْبَعَةٍ؛ أحَدُها، أن يكونَ جَلْدًا (٢)، كحَدِّ الزِّنَى، والشُّرْبِ، وحَدِّ القَذْفِ، فأمَّا القَتْلُ في الرِّدَّةِ، والقَطْعُ في السَّرِقَةِ، فلا يَمْلِكُهما (٣) إلَّا الإِمامُ. وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ. وفيهما (٤) رِوايةٌ أُخْرَى، أنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُهُما. وهو ظاهِرُ مَذْهَبِ الشافعىِّ؛ لعُموم قولِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ». ورُوِىَ أنَّ ابنَ عُمَرَ قَطَع عبدًا سَرَقَ (٥). وكذلك عائشةُ (٦). وعن حَفْصَةَ أنَّها قَتَلَتْ أمَةً لها سَحَرَتْها (٧). ولأَنَّ ذلك حَدٌّ، أَشْبَه الجَلْدَ. ولَنا، أنَّ الأَصْلَ تَفْوِيضُ


(١) سقط من: م.
(٢) في الأصل، تش: «حدا».
(٣) في الأصل: «يملكها».
(٤) في م: «فيها».
(٥) أخرجه الإمام مالك، في: باب ما جاء في قطع الآبق والسارق. من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣٣.
والإمام الشافعى، انظر: الباب الثانى في حد السرقة. ترتيب المسند ٢/ ٨٣. وعبد الرزاق، في: المصنف ١٠/ ٢٣٩.
(٦) أخرجه الإمام مالك، في: باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣٢، ٨٣٣. والإمام الشافعى في: الباب السابق. ترتيب المسند ٢/ ٨٤، ٨٥.
(٧) أخرجه الإمام مالك، في: باب ما جاء في الغيلة والسحر، من كتاب العقول. الموطأ ٢/ ٨٧١. وعبد الرزاق، في: المصنف ١٠/ ١٨٠، ١٨١. وابن أبى شيبة، في: المصنف ٩/ ٤١٦، ١٠/ ١٣٦. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٨/ ١٣٦.