للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جُعِلَ الْإمَامُ لِيُؤْتمَّ بهِ، فَإذَا كَبَّر فَكبِّرُوا». مُتَّفَقُ عليه (١). والرُّكُوعُ مِثْلُ ذلك، إلَّا أنَّه لا تَفْسُدُ صَلاتُه بالرُّكُوعِ معه، لأنَّه قد دَخَل في الصلاةِ، هاهُنا بخِلافِه. فإن كَبَّر قبلَ إِمامِه، لم تنْعَقِدْ صَلاتُه، وعليه إعادَة التَّكْبِيرِ بعدَ تَكْبِيرِ الإمامِ.

فصل: والتَّكْبيرُ مِن الصلاةِ، خِلافًا لأصحابِ أبي حنيفةَ في قوْلِهم: ليس منها. لأنَّه أَضافَه إِليها في قولِه: «تحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» (٢). ولا يُضافُ الشيءُ إلى نَفْسِه. ولَنا، قولُ النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في الصلاةِ: «إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ». رَواه مسلمٌ (٣). وما ذَكَرُوه لا


(١) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، من كتاب الصلاة، وفي: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وباب إقامة الصف من تمام الصلاة، وباب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وباب يهوى بالتكبير حين يسجد، من كتاب الأذان، وفي: باب صلاة القاعد، من كتاب تقصير الصلاة، وفي: الإشارة في الصلاة، من كتاب السهو، وفي: باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة، من كتاب المرضى. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٠٦، ١٧٦، ١٨٤، ١٨٧، ٢٠٣، ٢/ ٥٩، ٨٩، ٧/ ١٥٢. ومسلم، في: باب ائتمام المأموم بالإمام، وباب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠٨ - ٣١١. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإمام يصلي من قعود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤١، ١٤٢. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ١٥٥، ١٥٦. والنَّسائيّ، في: باب الائتمام بالإمام، وباب الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا، من كتاب الإمامة، وفي: باب {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} من كتاب الافتتاح، في: باب ما يقول الإمام، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ٦٥، ٧٧، ١٠٩، ١٥٣، ١٥٤. وابن ماجه، في: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وباب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٦، ٣٩٢. والدارمي، في: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٠ والإمام مالك، في: باب صلاة الإمام وهو جالس، من كتاب الجماعة. الموطأ ١/ ١٣٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٠، ٣١٤، ٣٤١، ٣٧٦، ٣٨٧، ٤١١، ٤٢٠، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٥٢، ٤٥٩، ٤٧٥، ٣/ ١١٠، ١٥٤، ١٦٢، ٢٠٠، ٢١٧، ٤/ ٤٠١، ٤٠٥، ٦/ ٥١، ٥٨، ٦٨، ١٤٨، ١٩٤.
(٢) تقدم تخريجه في صفحة ٤٠٧.
(٣) في: باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم =