للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحُدودَ كلَّها تُقامُ في الحَرَمِ، إلَّا القَتلَ، والعملُ على أنَّ (١) كلَّ جانٍ دَخَل الحَرَمَ، لم يُقَمْ عليه الحَدُّ حتى يَخْرُجَ منه. وقال مالكٌ، والشافعىُّ، وابنُ المُنْذِرِ: يُسْتَوْفَى منه؛ لعُمُومِ الأمْرِ بجَلْدِ الزَّانِى، وقَطْعِ السَّارِقِ، واسْتِيفاء القِصاصِ مِن غيرِ تَخْصِيص بمكانٍ دونَ مكانٍ، وقد رُوىَ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: إنَّ الحَرَمَ لَا يُعِيذُ عاصِيًا، وَلَا فَارًّا بخَرْبَةٍ (٢) وَلَا دَمٍ (٣). وقد أمَر النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقَتْلِ ابنَ خَطَلٍ وهو مُتَعَلِّقٌ بأسْتارِ الكَعْبَةِ (٤). حديثٌ حسنٌ (٥) صحيحٌ. ولأنَّه حَيَوانٌ أُبِيحَ قَتْلُه


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في م: «بجزية».
والخربة، بفتح الخاء على المشهور، ويقال: بالضم، وأصلها سرقة الإبل، وتطلق على كل خيانة. وفسرها البخارى بأنها البلية.
وأما الجزية فحكاها في الفتح عن الكرمانى واستغربها. فتح البارى ٤/ ٤٥.
(٣) هذا من كلام عمرو بن سعيد الأشدق كما سيذكر الشارح. وهو موجود في المصادر السابقة إلا النسائى.
(٤) أخرجه البخارى، في: باب قتل الأسير، من كتاب الجهاد، وفى: باب أين ركز النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- الراية يوم الفتح، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٤/ ٨٢، ٥/ ١٨٨. ومسلم، في: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٩، ٩٩٠. وأبو داود، في: باب قتل الأسير. . .، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٥٤، ٥٥. والترمذى، في: باب ما جاء في المغفر، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى ٧/ ١٨٦. والنسائى، في: باب دخول مكة بغر إحرام، من كتاب مناسك الحج، وفى: باب الحكم في المرتد، من كتاب تحريم الدم. المجتبى ٥/ ١٥٨، ٧/ ٩٧. والدارمى، في: باب في دخول مكة بغير إحرام. . .، من كتاب المناسك، وفى: باب كيف دخل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة. . .، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٧٣، ٢٢١. والإمام مالك، في: باب جامع الحج، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٤٢٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٦٤، ١٨٦، ٢٣١، ٢٣٣، ٢٤٠.
(٥) سقط من: م.