(٢) أخرجه البخارى، في: باب الرجم بالمصلى، من كتاب الحدود. صحيح البخارى ٨/ ٢٠٦. ومسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣١٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٥٩. والترمذى، في: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٠٢. والنسائى، في: باب ترك الصلاة على المرجوم، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥٠، ٥١. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٢٣، ٣٨١. وقوله: ولم يصل عليه. ليس عند البخارى ولا مسلم ولا الدارمى، وعند البخارى أنه صلى عليه. وهى رواية شاذة تفرد بها محمود بن غيلان. انظر: عون المعبود ٣/ ١٨١، وفتح البارى ١٢/ ١١٥, ١١٦. (٣) تقدم تخريجه، في صفحة ٢٠٥. (٤) تقدم تخريجه في ٣/ ٣٩.