للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويَحْتَمِلُ دَلِيلُ الأمَةِ (١) في الخِطابِ أن لا حَدَّ عليها، كقولِ ابنِ عباسٍ. وقال أبو ثَوْرٍ: إذا لم يخْصَنا بالتَّزْويجِ، فعليهِما نصفُ الحدِّ، وإن أُحْصِنَا فعليهما الرَّجْمُ؛ لعُمُومِ الأخْبارِ فيه، ولأنَّه حَدٌّ لا (٢) يَتَبَعَّضُ، فوَجَب تَكْمِيلُه، كالقَطْعِ في السَّرِقَةِ. ولَنا، ما روَى ابنُ شِهابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ ابنِ عبدِ اللَّهِ، [عن أبى هُرَيْرَةَ] (٣) وزَيدِ بنِ حالدٍ (٤)، قالوا: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الأمَةِ إذا زَنَتْ ولم تُحْصَنْ، فقال: «إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَت فَبِيعُوهَا ولَوْ بِضَفِيرٍ». مُتَّفَقٌ عليه (٥). قال ابنُ شِهابٍ: [لا أدْرِى أبعدَ الثالثةِ أو الرابعةِ] (٦). وهذا نَصٌّ جَلْدِ الأمَةِ إذا لم تُحْصَنْ، وهو حُجَّة على ابنِ عباسٍ ومُوافِقِيه وداودَ. وجَعْلُ داودَ عليها مِائَةً إذا لم تُحْصَنْ، وخمسين إذا كانت مُحْصَنةً، خِلافُ ما شَرَع اللَّهُ تعالى، فإنَّ اللَّهَ تعالى ضاعَفَ عُقوبَةَ المُحْصَنَةِ على غيرِها، فجَحَل الرَّجْمَ على المُحْصَنَةِ،


(١) في م: «الأمر».
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) سقط من النسخ واستدركناه من مصادر التخريج.
(٤) بعده في الأصل، تش، ر ٣، ق، ص: «وشِبْل». وهذه الزيادة عند الترمذى وابن ماجه والإمام أحمد في: المسند ٤/ ١١٦.
وقال الترمذى: وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث. . . وشبل بن خالد لم يدرك النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما روى شبل عن عبد اللَّه بن مالك الأوسى عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. انظر عارضة الأحوذى ٦/ ٢٠٨، ٢٠٩. وانظر فتح الباري ١٢/ ١٣٧.
(٥) تقدم تخريجه في صفحة ١٧٣.
(٦) سقط من النسخ، والمثبت كما عند البخارى ومسلم والإمام مالك.