للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ابنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ ثَوْبانَ، عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١). وقال: ثَنا هُشَيْمٌ، عن الحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ (٢)، عن يَزِيدَ بنِ أبى كَبْشَةَ، عن أبى الدَّرْدَاءِ، أنَّه أُتِىَ بجاريةٍ سوداءَ سَرَقَتْ، فقال لها: أسَرَقْتِ؟ قولى: لا. فقالَتْ: لا. فخَلَّى سَبِيلَها (٣). ولا بَأْسَ أن يُعَرِّض بعضُ الحاضِرِينَ بالرُّجوعِ أو بأن لا يُقِرَّ. وروينا عن الأحْنَفِ، أنَّه كان جالسًا عندَ مُعاويةَ، فأُتِىَ بسارقٍ، فقال له معاويةُ: أسَرَقْتَ؟ فقال له بعضُ الشُّرَطَةِ: اصْدُقِ الأميرَ. فقال الأحْنَفُ: الصِّدْقُ في كلِّ المَواطِنِ مَعْجَزَةٌ. فعَرَّضَ له بتَرْكِ الإِقْرارِ. [ورُوِىَ عن بعضَ السَّلَفِ، أنَّه قال: لا يُقْطَعُ ظَرِيفٌ. يعنى أنَّه إذا قامتْ عليه بَيِّنَةٌ، ادَّعَى شُبْهَةً، فدَفَعَ عنه القَطْعَ، فلا يُقْطَعُ. ويُكْرَهُ لمن عَلِم حالَه أن يَحُثَّه على الإِقْرارِ] (٤)؛ لِما رُوِى عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال لهَزَّالٍ، وقد كان قال لماعِزٍ: بادِرْ إلى رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلَ أن يَنْزِلَ فيكَ قُرْآنٌ: «ألَا سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ!». رَواه سعيدٌ (٥). ورَوَى


(١) وأخرجه أبو داود، في: باب في التلقين في الحد، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٧. والنسائى، في: باب تلقين السارق، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٦٠. وابن ماجه، في: باب تلقين السارق، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٦. والدارمى، في: باب المعترف بالسرقة، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٩٣.
(٢) في الأصل، تش: «عيينة»، وفى م: «عتبة».
(٣) وأخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ١٠/ ٢٢٥. وابن أبى شيبة، في: المصنف ١٠/ ٢٣. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٨/ ٢٧٦.
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) وأخرجه أبو داود، في: باب الستر على أهل الحدود، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٦. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٢١. والإمام أحمد، في: المسند =