للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أسْودَ. يُعَرِّضُ بنَفْيِه (١). فلم يَلْزَمْه بذلك حَدٌ ولا غيرُه. وقد فَرَّقَ اللَّهُ تعالى بينَ التَّعْريضِ بالخِطْبَةِ والتَّصْريحِ بها، فأباحَ التَّعْريضَ، وحَرَّمَ التَّصريحَ، وكذلك في القَذفِ، ولأَنَّ كلَّ كلامٍ يَحْتَمِلُ مَعْنَييْن لم يَكُنْ قَذْفًا، كقولِه: يا فاسِقُ. وروَى الأَثْرَمُ وغيرُه، أنَّ عليه الحَدَّ. رُوِى ذلك عن عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه. وبه قال إسْحاقُ، لأَنَّ عمرَ حينَ شاوَرَهم في الذى قال لصاحِبِه: ما أبى بزَانٍ، ولا أُمِّى بزَانِيَةٍ. فقالوا: قد مَدَح أباه وأمَّه. فقال عمرُ: قد عَرَّضَ بصاحِبِه؛ فجَلَدَه الحَدَّ (٢). وروَى الأَثْرَمُ (٣)، أنَّ عثمانَ جَلَد رجلًا قال لآخَرَ: يا ابنَ شامَّةِ (٤) الوَذْرِ. يُعَرِّضُ له بزِنَى أمِّه. والوَذْرُ: قِدْرُ اللَّحْمِ. يُعَرِّضُ بكَمَرِ (٥) الرِّجالِ. ولأن الكِنايَةَ مع القَرِينَةِ الصَّارِفَةِ إلى أحَدِ مُحْتَمِلاِئها، كالصَّريحِ (٦) الذى لا يَحْتَمِلُ إلَّا ذلك المَعْنَى، ولذلك وَقَع الطَّلاقُ بها، فأمّا إن لم يَكُنْ في حالِ


(١) تقدم تخريجه في ١٦/ ٣٣٦.
(٢) أخرجه الإمام مالك، في: باب الحد في القذف والنفى والتعريض، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٢٩، ٨٣٠. وعبد الرزاق، في: المصنف ٧/ ٤٢٥. وابن أبى شيبة، في: المصنف ٩/ ٥٣٨. والدارقطنى، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٠٩. والبيهقى، في: باب الحد في التعريض، من كتاب الحدود. السنن الكبرى ٨/ ٢٥٢.
(٣) وأخرجه ابن أبى شيبة، في: باب من كان يرى في التعريض عقوبة، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٥٣٨.
(٤) في م: «سافة».
(٥) في الأصل: «بكم». والكمر: جمع كمرة، وهى رأس الذكر.
(٦) في م: «كالتصريح».