للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ، لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا، فَيَجُوزُ.

ــ

لعَطَشٍ، ولا غيرِه، إلَّا أن يُضْطَرَّ إليه، لدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بها، فيَجُوزُ) لا يجوزُ شُرْبُه للَذَّةٍ؛ لِما ذَكَرْنا، ولا للتَّدَاوِى بها؛ لذلك، فإن فَعَل، فعليه الحَدُّ. وقال أبو حنيفةَ: يُباحُ شربُها للتَّدَاوِى. وللشافعىِّ (١) وَجْهان كالمَذْهَبَيْن. وله وَجْه ثالِث، يُباحُ للتَّدَاوِى دُونَ العَطَشِ؛ لأنَّها حالُ ضَرورَةٍ، فأُبِيحَ فيها، كدَفْعِ الغُصَّةِ وسائرِ ما يُضْطرُّ إليه. ولَنا، ما روَى الإِمامُ أحمدُ (٢)، بإسْنادِه عن طارقِ بنِ سُوَيدٍ، أنَّه سألَ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: إنَّما أصْنَعُها للدَّواء. فقال: «إنَّه لَيْس بدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ». وبإسْنادِه عن مُخارِقٍ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دَخل على أُمِّ سَلَمَةَ، وقد نَبَذَتْ نَبِيذًا في جَرَّةٍ، فخَرَجَ والنَّبِيذُ يَهْدِرُ، فقال: [«مَا هَذا؟». فقالَتْ:] (٣) فلانةُ اشْتَكَتْ بَطْنَها، فَنَقَعْتُ لها. فدَفَعَه برِجْلِه فكسَرَه، وقال: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ شِفَاءً» (٤). ولأنَّه مُحَرَّمٌ


(١) في المغنى ١٢/ ٥٠٠: «للشافعية».
(٢) في: المسند ٤/ ٣١١، ٣١٧، ٥/ ٢٩٢، ٢٩٣، ٦/ ٣٩٩.
كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم التداوى بالخمر، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٥٧٣. وأبو داود، في: باب في الأدوية المكروهة، من كتاب الطب. سنن أبى داود ٢/ ٣٣٤. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية التداوى بالمسكر، من أبواب الطب. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٠٠ - ٢٠٢. وابن ماجه، في: باب النهى أن يتداوى بالخمر، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٥٧.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) وأخرجه الطبرانى، في: المعجم الكبير ٢٣/ ٣٢٦، ٣٢٧. وأبو يعلى في: مسنده ١٢/ ٤٠٢. وابن حبان، انظر: الإحسان ٤/ ٢٣٣. والبيهقى، في: السنن الكبرى ١٠/ ٥.
وهو عند الإمام أحمد، في: كتاب الأشربة ١٥٩، كما ذكر في حاشية الطبرانى وابن حبان. وانظر: تلخيص الحبير ٤/ ٧٤، ٧٥.