للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: وحَدُّه ثمانون، في إحْدى الرِّوايَتَيْن. وبهذا قال مالكٌ، والثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ، ومَن تَبِعَهم؛ لإجْماعِ الصَّحابةِ، فإنَّه رُوِى أنَّ عمرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ في حَدِّ الخمرِ، فقال عبدُ الرحمنِ: اجْعَلْه كأخَفِّ الحدودِ ثمانينَ. فضَرَبَ عمرُ ثمانين، وكَتَب به إلى خالدٍ، وأبى عُبَيْدَةَ بالشَّامِ (١). ورُوِىَ أنَّ عليًّا قال في المَشُورَةِ: إنَّه إذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افْتَرَى، فَحُدُّوه حَدَّ المُفْتَرِى. روَى ذلك الجُوزْجَانِىُّ، والدَّارَقُطْنِىُّ، وغيرُهما (٢). والرِّوايةُ الثَّانيةُ، أنَّ الحَدَّ أربعون. وهو اخْتيارُ أبى بكرٍ، ومذهبُ الشافعىِّ؛ لأَنَّ عليًّا، رَضِىَ اللَّهُ عنه، جَلَد الوليدَ ابنَ عُقْبَةَ أربعين، ثم قال: جَلَد النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أرْبعين، وأبو بكرٍ أربعين،


(١) أخرجه مسلم، في: باب حد الخمر، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٠، ١٣٣١. وأبو داود، في: باب في الحد في الخمر، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٧٢. والترمذى، في: باب ما جاء في حد السكران، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٢٢. والدارمى، في: باب في حد الخمر، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١١٥، ١٧٦، ١٨٠، ٢٧٢، ٢٧٣. وليس عندهم: فكتب به. . . والحديث أخرجه البخارى، في: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، وباب الضرب بالجريد والنعال، من كتاب الحدود. صحيح البخارى ٨/ ١٩٦. مختصرا دون ذكر الاستشارة.
(٢) تقدم تخريجه في ٢٢/ ١٤١.
ويضاف إليه: والإمام مالك، في: باب الحد في الخمر، من كتاب الأشربة. الموطأ ٢/ ٨٤٢. وعبد الرزاق، في: المصنف ٧/ ٣٧٨.