للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رِوايَتَيْن) لا يَجِبُ الحَدُّ [بوجودِ رائحةِ الخمرِ] (١) مِن فِيه، في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ منهم الثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعىُّ. وعن أحمدَ، أنَّه يُحَدُّ بذلك. روَاها عنه أبو طالبٍ. وهو قولُ مالكٍ؛ لأَنَّ ابنَ مسعودٍ جَلَد رجلًا وَجَد منه رائحةَ الخمرِ (٢). ورُوِىَ عن عمرَ، أنَّه قال: إنى وَجَدْتُ من عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ شَرابٍ، فأقَرَّ أنَّه شَرِبَ الطِّلاءَ (٣). فقال عمرُ: إنِّى سائِلٌ عنه، فإن كان يُسْكِرُ جَلَدْتُه (٤). ولأَنَّ الرّائحةَ تَدُلُّ على شُرْبِه، فَجَرَى مَجْرَى الإِقْرارِ. والأَوَّلُ أوْلَى؛ لأَنَّ الرَّائحةَ يَحْتَمِلُ أنَّه تَمَضْمَضَ بها، أو ظَنَّها ماءً، فلَمَّا صارتْ في فِيه مَجَّهَا، أو ظَنَّها لا تُسْكِرُ، أو كان مُكْرَهًا، أو أكَلَ نَبْقًا بالِغًا، أو شَرِب مِن (٥) شَرابِ التُّفَّاحِ، فإنَّه يكونُ منه كرائحةِ الخمرِ، وإذا احْتَمَلَ ذلك، لم يجبِ الحَدُّ الذى يُدْرَأُ بالشُّبُهات. وحديثُ عمرَ حُجَّةٌ لنا، فإنَّه لم يَكْتَفِ بوُجودِ الرائحةِ، ولو وَجَب ذلك، لبادَرَ إليه عمرُ.


(١) في الأصل: «بوجود الرائحة»، وفى م: «برائحة الخمر».
(٢) أخرجه البخارى، في: باب القراء من أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب فضائل القرآن. صحيح البخارى ٦/ ٢٣٠. ومسلم، في: باب فضل استماع القرآن، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٥١، ٥٥٢. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٧٨، ٤٢٥.
(٣) الطلاء، بالكسر والمد: الشراب المطبوخ من عصير العنب. الآية ٣/ ١٣٧.
(٤) أخرجه البخارى تعليقًا، في: باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة، من كتاب الأشربة. صحيح البخارى ٧/ ١٣٩. ووصله الإمام مالك، في: باب الحد في الخمر، من كتاب الأشربة. الموطأ ٢/ ٨٤٢. وعزاه للنسائى ولسعيد بن منصور، في: تغليق التعليق ٥/ ٢٦.
(٥) زيادة من: الأصل، تش.