(٢) أخرجه البخارى، في: باب وفد عبد القيس، من كتاب المغازى، وفى: باب الخمر من العسل، من كتاب الأشربة. صحيح البخارى ٣/ ٢١٥، ٢١٤، ٧/ ١٣٧. ومسلم، في: باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير. . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٥٧٩، ١٥٨٠، ١٥٨٣: أبو داود، في: باب في الأوعية، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود ٢/ ٢٩٦، ٢٩٧. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء. . .، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٦١. والنسائى، في: باب النهى عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير، وباب ذكر النهى عن نبيذ الدباء. . .، وباب تفسير الأوعية، من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٨، ٢/ ٥٦، ٤/ ٨٧، ٢١٣. (٣) أى القرع. (٤) في الأصل: «إلا أن تشربوا». (٥) تقدم تخريجه في صفحة ٤٣٥.