للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعَنْهُ، يُكْرَهُ.

ــ

والنَّقِيرِ، والمُزَفَّتِ) [يجوزُ الانْتِباذُ في الأوْعِيَةِ كلِّها. وعن أحمدَ، أنَّه يُكْرَهُ الانْتِباذُ في الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ والمُزَفَّتِ] (١)؛ لأَنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن الانْتِباذِ فيها (٢). والدُّبَّاءُ: اليَقْطِينُ (٣). والحَنْتَمُ: الجِرارُ. والنَّقِيرُ: الخَشَبُ. والمُزَفَّتُ: الَّذى يُطْلَى بالزِّفْتِ. والصَّحِيحُ أَنَّه لا يُكْرَهُ؛ لِما روَى بُرَيْدَةُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «نَهَيْتُكُمْ عَن ثَلَاثٍ، وأنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ، نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأشْرِبَةِ [أن لا تَشْرَبُوا إلَّا] (٤) في ظُرُوفِ الأَدَمِ، فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». رَواه مسلمٌ (٥). وهذا


(١) سقط من: الأصل.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب وفد عبد القيس، من كتاب المغازى، وفى: باب الخمر من العسل، من كتاب الأشربة. صحيح البخارى ٣/ ٢١٥، ٢١٤، ٧/ ١٣٧. ومسلم، في: باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير. . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٥٧٩، ١٥٨٠، ١٥٨٣: أبو داود، في: باب في الأوعية، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود ٢/ ٢٩٦، ٢٩٧. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء. . .، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٦١. والنسائى، في: باب
النهى عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير، وباب ذكر النهى عن نبيذ الدباء. . .، وباب تفسير الأوعية، من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٨، ٢/ ٥٦، ٤/ ٨٧، ٢١٣.
(٣) أى القرع.
(٤) في الأصل: «إلا أن تشربوا».
(٥) تقدم تخريجه في صفحة ٤٣٥.