للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جَلَدَاتٍ، إلَّا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عليه (١). والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لَا يَبْلُغُ به الحَدَّ. وهو الَّذى ذَكَرَه الخِرَقِىُّ. فيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ لا يَبْلُغُ به أدْنَى حَدٍّ (٢) مَشْرُوعٍ. وهذا قولُ أبى حنيفةَ، والشافعىِّ. فعلى هذا، لا يَبْلُغُ به أربعين سَوْطًا؛ لأنَّها حَدُّ العَبْدِ في الخَمْرِ والقذفِ. وهذا قولُ أبى حنيفةَ. وإن قُلْنا: إنَّ حَدَّ الخمرِ أربعون. لم يَبْلُغْ به عشرين سَوْطًا في حَقِّ العبدِ، وأربعين في حَقِّ الحُرِّ. وهذا مذهبُ الشافعىِّ. فلا يُزادُ العبدُ على تسعةَ عشَرَ سَوْطًا، ولا الحُرُّ على تسعةٍ وثلاثين. وقال ابنُ أبى ليلى، وأبو يوسفَ: أدْنَى الحُدودِ ثمانون، فلا يُزادُ في التَّعْزِيرِ على تسعةٍ وسَبْعين. ويَحْتَمِلُ كلامُ أحمدَ والخِرَقِىِّ، أن لا يَبْلُغَ بكلِّ جِنايةٍ حدًّا مشروعًا في جِنْسِها، ويجوزُ أن يَزِيدَ على حَدِّ غيرِ جِنْسِها. فعلى هذا، ما كان سَبَبُه (٣) الوَطْءَ، جازَ أن يُجْلَدَ مائةً إلَّا سَوْطًا؛ ليَنْقُصَ عن حَدِّ الزِّنَى، وما كان


(١) أخرجه البخارى، في: باب كم التعزير والأدب؟ من كتاب الحدود. صحيح البخارى ٨/ ٢١٥. ومسلم، في: باب قدر أسواط التعزيز، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٢، ١٣٣٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في التعزير، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٧٦. والترمذى، في: باب في التعزير، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٤٩، ٢٥٠. وابن ماجه، في: باب التعزير، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٧. والدارمى، في: باب التعزير في الذنوب، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٥.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) في الأصل: «يشبه».