والثاني، أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. . . . إلخ، من كتاب الأذان، وفي: باب رحمة النَّاس والبهائم، من كتاب الأدب، وفي: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. . . . إلخ، من كتاب الآحاد. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٦٢، ١٦٣، ٨/ ١١، ٩/ ١٠٧. والدارمي، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٢٨٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ٥٣. وهذا اللفظ لم يخرجه مسلم. (١) أخرجه ابن ماجه، في: باب القراءة خلف الإمام، من كتاب إقامة الصلاة، بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأْ في كل ركعةٍ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ}، وسورة، في فريضة أو غيرِها». سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٤. (٢) أخرجه بنحوه من حديث أبي سعيد ابن ماجه، في: باب القراءة خلف الإمام، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٤. انظر التلخيص الحبير ١/ ٢٣٢. (٣) تقدم تخريجه في صفحة ٤٠٨.