(٢) الكثر: بالتسكين ويحرك: جُمَّار النخل أو طلعها. (٣) في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٩. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٢٩، ٢٣٠. والنسائى، في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب السارق. المجتبى ٨/ ٨٠، ٨١. وابن ماجه، في: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٥. والدارمى، في: باب ما لا يقطع فيه من الثمار، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٤. والإمام مالك، في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٦٤، ٤/ ١٤٠، ١٤٢. وهو حديث صحيح. انظر الإرواء ٨/ ٧٢.