للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأحْجارِ، والصَّيْدِ، والنُّورَةِ (١)، والجِصِّ، والزِّرْنِيخِ، والتَّوَابِلِ، والفَخَّارِ، والزُّجاجِ، وغيرِه. وبه قال مالكٌ، والشافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقال أبو حنيفةَ: لا قَطْعَ على سارِقِ الطَّعامِ الرَّطْبِ الَّذى يَتَسارَعُ إليه الفَسادُ، كالفَواكِهِ، والطَّبَائِخِ؛ لقولِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لَا قَطْعَ في ثَمَرِ وَلَا كَثَر (٢)». رَواه أبو داودَ (٣). ولأَنَّ هذا مُعَرَّضٌ للهَلاكِ، أشْبَهَ ما لم يُحْرَزْ. ولا قَطْعَ فيما كان أصْلُه مُباحًا في دارِ الإِسْلامِ، كالصُّيودِ، والخَشَبِ، إلَّا في السَّاجِ، والآبِنُوسِ، والصَّنْدَلِ، والقَنَا،


(١) النُّورة: حَجر الكِلْس.
(٢) الكثر: بالتسكين ويحرك: جُمَّار النخل أو طلعها.
(٣) في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٩.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٢٩، ٢٣٠. والنسائى، في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب السارق. المجتبى ٨/ ٨٠، ٨١. وابن ماجه، في: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٥. والدارمى، في: باب ما لا يقطع فيه من الثمار، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٤. والإمام مالك، في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٦٤، ٤/ ١٤٠، ١٤٢. وهو حديث صحيح. انظر الإرواء ٨/ ٧٢.