أُتْرُجَّةً، فأمَرَ بها عثمانُ فأُقِيمَتْ، فبَلَغَتْ قِيمَتُها رُبْعَ دِينارٍ، فأمَرَ به عثمانُ فقُطِعَ. رَواه سعيدٌ (١). ولأَنَّ هذا مالٌ يُتَمَوَّلُ عادةً، ويُرْغَبُ فيه،
(١) وأخرجه الإمام مالك، في: باب ما يحب فيه القطع، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣٢. والبيهقى، في: باب ما جاء عن الصحابة رضى اللَّه عنهم فيما يجب به القطع، وباب القطع في الطعام الرطب، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٦٠، ٢٦٢. وابن أبى شيبة، في: باب في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٧٢، ٤٧٣.