للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَقُولُها. ولَنا، ما روَى أبو هُرَيرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عليه (١). وعن وائِلِ بنِ حُجْرٍ، أنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ}. قال: «آمِينَ». ورَفَع بها صَوْتَه. رَواه أبو داودَ (٢) وحَدِيثُهم لا حُجَّةَ لهم فيه، وإنَّما قُصِد به تَعْرِيفُهم مَوْضِعَ تَأْمِينِهم، وهو مَوْضِعُ تَأْمِينِ الإِمامِ، ليكونَ تَأْمِينُ الإِمامِ والمَأْمُومِين مُوافِقًا لتَأْمِينِ المَلَائِكَةِ، وقد جاء هذا مُصَرَّحًا به، فرَوَى الإِمامُ أحمدُ، عن أَبى هُرَيْرَةَ،


= الضَّالِّينَ}، من كتاب التفسير. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٩٨، ٦/ ٢١. ومسلم، في: باب التسميع والتحميد والتأمين، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠٧. وأبو داود، في: باب التأمين وراء الإِمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٤، ٢١٥. والنَّسائيّ، في: باب جهر الإمام بآمين، وباب الأمر بالتأمين خلف الإمام، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١١١. وابن ماجه، في: باب الجهر بآمين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٨. والدارمي، في: باب في فضل التأمين، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٢٨٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٢٣٣، ٢٣٨، ٢٧١، ٤٤٩، ٤٥٠.
(١) انظر التخريج السابق، عدا سنن الدَّارميّ، والمسند، في: ٢/ ٤٤٩، ٤٥٠. ويضاف إلى ما سبق: أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في فضل التأمين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٥٠، والنَّسائيّ، في: باب جهر الإمام بآمين، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١١٠.
(٢) في: باب التأمين وراء الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٤. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب رفع اليدين حيال الأذنين، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ٩٤. والدارمي، في: باب الجهر بالتأمين، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٢٨٤ =