للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يريدُ امرأةً ليَفْجُرَ بها، فلِغيرِ المَصُولِ عليه مَعُونَتُه في الدَّفْعِ. ولو عَرَض اللُّصوصُ لقافِلَةٍ، جازَ لغيرِ أهلِ القافِلَةِ الدَّفْعُ عنهم؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «انْصُرْ أخَاكَ ظَالِمًا، أوْ مَظْلُومًا» (١). وفي حديثٍ: «إِنَّ المُؤْمِنِينَ يَتَعَاوَنُونَ عَلَى الفُتَّانِ» (٢). ولأنَّه لولا التَّعاونُ لذَهَبَتْ أمْوالُ النَّاسِ وأنْفُسُهم؛ لأنَّ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ إذا انْفَرَدُوا بأخْذِ مالِ إنْسانٍ ولم يُعِنْه غيرُه، فإنَّهم يَأْخُذُونَ أمْوال الكلِّ، واحِدًا واحِدًا، وكذلك غيرُهم.

فصل: إذا وَجَد رجلًا يَزْنِي بامرأتِه فقَتَلَه، فلا قِصاصَ عليه، [ولا دِيَةَ] (٣)؛ لِما رُوِيَ أنَّ عمرَ، رَضِيَ الله عنه، بينَما هو يَتَغَدَّى يومًا، إذْ أقْبَلَ رجلٌ يَعْدُو، ومعه سَيفٌ مُجَرَّدٌ مُلَطَّخٌ بالدَّمِ، فجاءَ حتى قَعَد مع عمرَ،


(١) أخرجه البخاري، في: باب أعن أخاك ظالما أو مظلومًا، من كتاب المظالم، وفي: باب يمين الرجل لصاحبه أنَّه أخوه، من كتاب الإكراه. صحيح البخاري ٣/ ١٦٨، ٩/ ٢٨، ٢٩. والترمذي، في: باب حدثنا محمد بن حاتم. . . .، من أبواب الفتن. عارضة الأحوذي ٩/ ١١٢، ١١٣. والدارمي، في: انصر أخاك. . . .، من كتاب الرقاق. سنن الدارمي ٢/ ٣١١. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٩٩، ٢٠١.
(٢) في الأصل، م: «القتال». والحديث أخرجه أبو داود بمعناه، في: باب في إقطاع الأرضين، من كتاب الخراج والفئ والإمارة. سنن أبي داود ٢/ ١٥٧. وإسناده ضعيف. انظر ضعيف سنن أبي داود ٣٠٩.
(٣) سقط من: م.