للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عَينِكَ». مُتَّفَقٌ عليهما (١). ويُفارِقُ ما قاسُوا عليه؛ لأنَّ مَن دَخَل المنزلَ يُعْلَمُ به، فيُسْتَتَرُ منه، بخِلافِ النَّاظِرِ من ثَقْبٍ، فإنَّه يَرَى من غيرِ عِلْم به، ثم الخبرُ أوْلَى من القِياسِ. وظاهِرُ كلامِ أحمدَ، أنَّه لا يُعْتَبَرُ في هذا أنَّه لا يُمْكِنُه دَفْعُه إلَّا بذلك، لظاهِرِ الخبرِ. وقال ابنُ حامدٍ: يَدْفَعُه بأسْهَلِ ما يُمْكِنُه دَفْعُه به (٢)، يقولُ له أوَّلًا: انْصَرِفْ. فإن لم يَفْعَلْ، أشارَ إليه أنَّه يَحْذِفُه، فإن لم يَنْصَرِفْ، فله حَذْفُه حينَئذٍ. واتِّباعُ السُّنَّةِ أوْلَى. فإن تَرَك الاطِّلاع ومَضَى، لم يَجُزْ رَمْيُه، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يَطْعَنِ الذي اطَّلَع ثم انْصَرَف، ولأنَّه تَرَكَ الجنايَةَ، فأشْبَهَ مَن عَضَّ ثم تَرَكَ العَضَّ، لم يَجُزْ قَلْعُ أسْنانِه. وسَواءٌ كان المكانُ المُطَّلَعُ منه صغيرًا،


(١) الأول، أخرجه البخاري، في: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، وباب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه. . . .، من كتاب الديات. صحيح البخاري ٩/ ٨، ٩، ١٣. ومسلم، في: باب تحريم النظر في بيت غيره، من كتاب الآداب. صحيح مسلم ٣/ ١٦٩٩.
كما أخرجه النسائي، في: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٥٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٣.
والثاني، أخرجه البخاري، في: باب الامتشاط، من كتاب اللباس، وفي: باب الاستئذان من أجل البصر، من كتاب الاستئذان. صحيح البخاري ٧/ ٢١١، ٨/ ٦٦. ومسلم، في: باب تحريم النظر في بيت غيره، من كتاب الآداب. صحيح مسلم ٣/ ١٦٩٨.
كما أخرجه الترمذي، في: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، من أبواب الاستئذان. عارضة الأحوذي ١٠/ ١٧٨. والنسائي، في: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٥٤، ٥٥. والدارمي، في: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، من كتاب الديات. سنن الدارمي ٢/ ١٩٧، ١٩٨. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٣٠، ٣٣٤، ٣٣٥.
(٢) سقط من: م.