للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليًّا ومَنْ لا يَتْبَعِ الحقَّ يَظْلِم

يُناشِدُني حم والرُّمْحُ شَاجِرٌ

فهلَّا تَلَا حمَ قبلَ التَّقَدُّم (١)

وكان السَّجَّادُ حامِلَ رايةِ أبيه (٢)، ولم يَكُنْ يُقَاتِلُ، فلم يُنْكِرْ عليٌّ قَتْلَه، ولأنَّه صارَ رِدْءًا لهم. ولَنا، قولُه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (٣). والأخْبارُ الواردةُ في تَحْريمِ قتْلِ المسلمِ، والإِجماعُ على تَحْريمِه، وإنَّما خُصَّ من ذلك ما حَصَل ضَرُورَةَ دَفعِ الباغِي والصائِلِ، ففيما عَداه يَبْقَى على العُمومِ والإِجْماعِ فيه؛ ولهذا حَرُمَ قَتلُ مُدْبرِهم وأسيرِهم، والإِجْهازُ على جَرِيحِهم، مع أنَّهم إنَّما تَرَكوا القِتال عَجْزًا عنه، ومتى ما قَدَروا (٤) عليه، عادُوا إليه، فمَن لا يُقاتِلُ تَوَرُّعًا عنه مع قُدْرَتِه عليه، ولا يُخافُ منه القِتالُ بعدَ ذلك أَولَى، ولأنَّه مُسْلمٌ، لم يَحْتَجْ إلى دَفْعِه، ولا صَدَرَ منه أحَدُ الثلاثَةِ، فلم يَحِلَّ دَمُه؛ لقَوْلِه عليه الصلاةُ والسلامُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم إلَّا بإحْدَى ثَلَاثٍ» (٥). فأمَّا حديثُ عليٍّ، في نَهْيِه عن قتلِ السَّجَّادِ، فهو حُجَّة عليهم، فإنَّ نَهْيَ


(١) أخرجه الحاكم، في: باب ذكر مناقب محمد بن طلحة بن عبيد الله السجاد. . . .، من كتاب معرفة الصحابة. المستدرك ٣/ ٣٧٥. وانظر تاريخ الطبري ٣/ ٢١٤، ٢١٥، وتاريخ المسعودي ٤/ ٥٢٦.
(٢) في الأصل: «أميه».
(٣) سورة النساء ٩٣.
(٤) في م: «قدر».
(٥) تقدم تخريجه في: ٣/ ٣١.