للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعَنْهُ، لَا تَجِبُ اسْتِتَابَتُهُ، بَلْ تُسْتَحَبُّ، وَيَجُوزُ قَتْلُهُ في الْحَالِ.

ــ

العلمِ؛ منهم عمرُ وعليٌّ (١) وعَطاءٌ، والنَّخَعِيّ، ومالكٌ، والثَّوْرِيُّ، والأوْزاعِيُّ، وإسحاقُ، وأصحابُ الرَّأْي. وهذا أحدُ قَوْلَي الشافعيِّ. وعن أحمدَ، رِوايةٌ أُخْرَى (٢) (لا تجبُ اسْتِتَابَتُه، بل تُسْتَحَبُّ) وهو القولُ الثاني للشافعيِّ. وبه قال عُبَيدُ بنُ عُمَيرٍ، وطاوُسٌ. ويُرْوَى ذلك (١) عن الحسنِ؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». ولم يَذْكُرِ اسْتِتابَةً. ورُوِيَ أنَّ مُعاذًا قَدِمَ على أبي موسى، فوَجَدَ عندَه رجلًا مُوثَقًا، فقال: ما هذا؟ قال: رجل كان يَهُودِيًّا فأسْلَمَ، ثم راجَعَ دِينَه دينَ السَّوْءِ فتَهَوَّد. فقال: لا أجْلِسُ حتى يُقْتَلَ، قَضاءُ اللهِ ورسولِه (٣). ثلاثَ مَرَّاتٍ، [فأمَرَ به] (٤) فقُتِلَ. مُتَّفَق عليه (٥). ولم يَذْكُرِ اسْتِتابَةً؛


(١) سقط من: م.
(٢) في الأصل: «ثانية».
(٣) بعده في الأصل، ر ٣: «قال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله». وهو لفظ مسلم وأبي داود.
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) أخرجه البخاري، في: باب حكم المرتد والمرتدة، من كتاب استتابة المرتدين. . . . صحيح البخاري ٩/ ١٩. ومسلم، في: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الحكم في من ارتد، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤١. والنسائي، في: باب الحكم في المرتد، من كتاب التحريم. المجتبى ٧/ ٩٧. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٠٩.