(٢) في الأصل: «فقطعهما». (٣) أخرج الأول مسلم، في: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٩٥. كما أخرجه البخاري، في: باب حدثني خليفة. . . .، من كتاب المغازي، وفي: باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} من كتاب الديات. صحيح البخاري ٥/ ١٠٩، ٩/ ٣. وأبو داود، في: باب على ما يقاتل المشركون، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٤٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٥، ٦. وأخرج الثاني مسلم، في: باب لا وفاء بنذر في معصية الله، من كتاب النذر. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب في النذر فيما لا يملكه، من كاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢١٤. والدارمي، في: باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٣٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٠، ٤٣٣، ٤٣٤.