للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو: أنا مسلمٌ. فقال القاضي: يُحْكَمْ بإسْلامِه بهذا، وإن لم يَأْتِ بلَفْظِ الشَّهادَتينِ؛ لأنَّهما اسمان لشيءٍ مَعْلومٍ معروفٍ وهو الشَّهادَتان، فإذا أخْبَرَ عن نفْسِه بما تَضَمَّنَ الشَّهادَتين، كان مُخْبِرًا بهما. ورَوَى المِقْدَادُ، أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ (١) إن لَقِيتُ رجلًا من الكُفَّارِ، فقاتَلَنِي، فضَرَبَ إحْدَى يَدَيَّ بالسَّيفِ، فقَطَعَها (٢)، ثم لاذَ مِنِّي بشَجَرَةٍ، فقال: أسْلَمْتُ. أفأقْتُلُه يا رسولَ اللهِ بعدَ أن قالها؟ قال: «لَا تَقْتُلْه، فَإنْ قَتَلْتَهُ، فَإنَّه بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أنْ تَقْتُلَه، وإنَّكَ بمَنْزِلَتِه قَبْلَ أنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالها». وعن عِمْرانَ بنِ حُصَينٍ، قال: أَصابَ المسلمون رجلًا مِن بَني عُقيلٍ، فأتَوْا به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا محمدُ، إنِّي مسلمٌ. فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ كُنْتَ قُلْتَ وأنْتَ تَمْلِكُ أمْرَكَ، أفْلَحْتَ كُلَّ الفَلَاحِ». رَواهُما مسلمٌ (٣). ويَحْتَمِلُ أنَّ هذا في الكافرِ الأصْلِيِّ، أو مَن جَحَد الوَحْدانِيَّةَ،


(١) سقط من: م.
(٢) في الأصل: «فقطعهما».
(٣) أخرج الأول مسلم، في: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٩٥.
كما أخرجه البخاري، في: باب حدثني خليفة. . . .، من كتاب المغازي، وفي: باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} من كتاب الديات. صحيح البخاري ٥/ ١٠٩، ٩/ ٣. وأبو داود، في: باب على ما يقاتل المشركون، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٤٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٥، ٦.
وأخرج الثاني مسلم، في: باب لا وفاء بنذر في معصية الله، من كتاب النذر. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في النذر فيما لا يملكه، من كاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢١٤. والدارمي، في: باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٣٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٠، ٤٣٣، ٤٣٤.