للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال أبو هُرَيرَةَ: إنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أكْلُ كلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعَ حَرَامٌ» (١). قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٢): هذا حديثٌ ثابِتٌ (٣) صَحِيحٌ مُجْمَعٌ على صِحَّتِه. وهو نَصٌّ صَرِيحٌ يَخُصُّ عُمومَ الآياتِ، فيَدْخُلُ فيه الأسَدُ، والنَّمِرُ، والذِّئْبُ، والفَهْدُ، والكَلْبُ. وقد رُوِيَ عنِ الشَّعْبِيِّ، أنَّه سُئِلَ عن رجلٍ يَتَداوَى بلَحْمِ الكلبِ؟ فقال: لا شَفاهُ اللهُ. وهذا يَدُلُّ على أنَّه رَأى تَحْرِيمَه.

فصل: والقِرْدُ مُحَرَّمٌ. كَرِهَه ابنُ عمرَ، وعَطاءٌ، والحسنُ، ولم يُجيزُوا بَيعَه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٤): لا أعْلَمُ خِلافًا بينَ عُلَماء المسلمين في أنَّ القِرْدَ لا يُؤْكَلُ، ولا يَجُوزُ بَيعُه. ورُوِيَ عن الشَّعْبِيِّ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لَحْمِ القِرْدِ (٥). ولأنَّه سَبُعٌ له نابٌ، فيَدْخُلُ في عُمومِ التَّحْرِيمِ، وهو مَسْخٌ أيضًا، فيكونُ مِن الخبائِثِ المُحَرَّمةِ.


(١) أخرجه مسلم، في: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . . .، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٣. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية أكل ذي ناب وذي مخلب، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي ٦/ ٢٧٢. والنسائي، في: باب تحريم أكل السباع، من كتاب الصيد. المجتبى ٧/ ١٧٧. وابن ماجه، في: باب أكل كل ذي ناب من السباع، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧٧. والإمام مالك، في: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من كتاب الصيد. الموطأ ٢/ ٤٩٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٦، ٣٦٦، ٤١٨.
(٢) في: التمهيد ١/ ١٣٩.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) في: الاستذكار ١٥/ ٣٢٤، والتمهيد ١/ ١٥٧.
(٥) أخرجه ابن وهب، كما ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٥٧.