للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

السِّباعِ، وقد نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن أكْلِ كُلِّ ذِي نابٍ مِن السِّباعِ، وهي مِن السِّباعِ، فتدْخُلُ في عُمومِ النَّهْيِ. ورُوِيَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه سُئِلَ عنِ الضَّبُعِ، فقال: «ومَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟» (١). ولَنا، ما رَوَى جابرٌ، قال: أمَرَنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بأكْلِ الضَّبُعِ. قلتُ: صَيدٌ هي؟ قال: «نعم». احْتَجَّ به أحمدُ. وفي لَفْظٍ قال: سألْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الضَّبُعِ. فقال: «هُوَ صَيدٌ، ويُجْعَلُ فِيه كَبْشٌ إذَا صَادَه المُحْرِمُ». رَواه أبو داودَ (٢). وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي عَمَّارٍ، قال: قلتُ لجابرٍ: الضَّبُعُ، أصَيدٌ هي؟ قال: نعم، قلتُ: أقاله رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. رَوَاه التِّرْمِذِيُّ، وقال: حَدِيثٌ حسَنٌ صَحِيحٌ. [ورَواه النَّسائِيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ] (٣). قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٤): هذا لا يُعارِضُ حديثَ النَّهْيِ عن كُلِّ ذِي نابٍ مِن السِّباعِ؛ لأنَّه أقْوَى منه. قُلْنا: هذا تَخْصيصٌ لا


(١) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في أكل الضبع، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذي ٧/ ٢٩٣. وابن ماجه، في: باب الضبع، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧٨. وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
(٢) تقدم تخريجه في ٨/ ٤٢٨.
(٣) سقط من: م. والحديث أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في أكل الضبع، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذي ٧/ ٢٩١، ٢٩٢. والنسائي، في: باب ما لا يقتله المحرم، من كتاب المناسك، وفي: باب الضبع، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى ٥/ ١٥٠، ٧/ ١٧٦. والدارقطني، في: باب المواقيت، من كتاب الحج. سنن الدارقطني ٢/ ٢٤٥. كما أخرجه الدارمي، في: باب في جزاء الضبع، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢/ ٧٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣١٨، ٣٢٢.
(٤) في: الاستذكار ١٥/ ٣٢٢.