للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عِرْسٍ. ولَنا، ما روَى ابنُ عباسٍ، قال: دَخَلْتُ أنا وخالِدُ بنُ الوليدِ مع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيتَ مَيمُونَةَ، فأُتِيَ بضَبٍّ مَحْنُوذٍ (١)، فقيل: هو ضَبٌّ يا رسولَ اللهِ. فرَفَعَ يَدَه، فقلتُ: أحرامٌ هو يا رسولَ اللهِ؟ قال: «لَا، ولَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأرْض قَوْمِي، فَأَجدُنِي أعَافُهُ». قال خالدٌ: فاجْتَرَرْتُه فأكَلْتُه، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرُ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). قال ابنُ عَبَّاسٍ: تَرَكَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الضَّبَّ تَقَذُّرًا، وأُكِلَ على مائِدَتِه، ولو كان حَرامًا ما أُكِلَ على مائِدَةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٣). وقال عمرُ: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يُحَرِّمِ الضَّبَّ، ولكنَّه قَذِرَهُ، ولو كان عندِي لأَكَلْتُه (٤). ولأنَّ الأصْلَ الحِلُّ، ولم يُوجَدِ المُحَرِّمُ، فبَقِيَ على الإِباحَةِ، ولم يثْبُتْ فيه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَهْيٌ ولا تحْريمٌ، ولأنَّ إباحَتَه قولُ مَن سَمَّينا مِن الصحابةِ، رَضِيَ اللهُ عنهم، ولم يثْبُتْ عنهم خِلافُه، فيكونُ إجْماعًا.


(١) محنوذ: مشوي.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب الشواء، من كتاب الأطعمة. صحيح البخاري ٧/ ٩٣. ومسلم، في: باب إباحة الضب، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في أكل الضب، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٣١٧. والنسائي، في: باب الضب، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى ٧/ ١٧٤. وابن ماجه، في: باب الضب، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧٩، ١٠٨٠. والدارمي، في: باب في أكل الضب، من كتاب الصيد. سنن الدارمي ٢/ ٩٣. والإمام مالك، في: باب ما جاء في أكل الضب، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٦٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨٩.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب قبول الهدية، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ٣/ ٢٠٣. ومسلم، في: الباب السابق. صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٥. وأبو داود، في: الباب السابق. سنن أبي داود ٢/ ٣١٧. والنسائي، في: الباب السابق. المجتبى ٧/ ١٧٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٥٥، ٣٢٢، ٣٤٠، ٣٤٧.
(٤) أخرجه مسلم، في: الباب السابق. صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٥، ١٥٤٦.