للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا يُباحُ للمُضْطَرِّ مِن مالِ أخِيه إلَّا ما يُباحُ مِن المَيتَةِ. قال أبو هُرَيرَةَ، قُلْنا: يا رسولَ اللهِ، ما يَحِلُّ لأَحَدِنا مِن مالِ أخِيه إذا اضْطُرَّ إليه؟ قال: «يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلُ، ويَشْرَبُ وَلَا يَحْمِلُ» (١).


(١) أخرجه ابن ماجه، في: باب النهي أن يصيب منها شيئًا إلا بإذن صاحبها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٢. والبيهقي، في: باب ما جاء في من مر بحائط إنسان أو ماشيته، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى ٩/ ٣٦٠، ٣٦١. وقال: هذا إسناد مجهول لا تقوم بمثله الحجة.