للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَلَا يَحْمِلُ. وعَنْهُ، لَا يَحِلُّ ذَلِكَ إلا لِحَاجَةٍ.

ــ

ولا ناظِرَ، فله أن يَأْكُلَ منه، ولا يَحْمِلُ. وعنه، لا يَحِلُّ ذلك إلَّا لحاجَةٍ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ في ذلك، فرُوىَ عنه أنَّه قال: إذا لم يَكُنْ عليها [حائِطٌ، يأكلُ] (١) إذا كان جائِعًا، وإذا لم يكُنْ جائِعًا، فلا يَأكلُ. وقال: قد فَعَلَه غيرُ واحدٍ مِن أصْحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولكن إذا كان عليه حائِطٌ لم يأكلْ؛ لأنَّه قد صارَ شِبْهَ الحَرِيمِ. وقال في مَوْضِعٍ: إنَّما الرُّخْصَةُ للمُسافِرِ. إلَّا أنَّه لم يَعْتَبِرْ ههُنا الاضْطِرارَ؛ لأنَّ الاضْطِرَارَ يُبِيحُ ما وراءَ الحائِطِ. ورُويَت عنه الرُّخْصَةُ في الأكْلِ مِن غيرِ المَحُوطِ (٢) مُطْلَقًا، مِنْ غيرِ اعْتِبارِ جوعٍ ولا غيرِه. وهذا المشْهورُ في المذهَبِ؛ لِما رُوِيَ عن أبي زَينَبَ التَّيمِيِّ، قال: سافَرْتُ مع أنَسِ بْنِ مالِكٍ، وعبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرَةَ، وأبي بَرْزَةَ، فكانُوا يمُرُّونَ بالثِّمارِ، فيأْكُلُون في أفْواهِهِم. وهو قولُ عمرَ، وابنِ عباسٍ، وأبي بَرْزَةَ (٣). قال عمرُ (٤):


(١) في م: «حافظ أكل».
(٢) في م: «المحفوظ».
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة هكذا: عن أبي زينب قال: سافرت مع جيش مع أبي بكرة وأبي بردة وعبد الرحمن ابن سمرة فكنا نأكل من الثمار. المصنف ٦/ ٨٥.
ولم نهتد إلى أبي زينب التيمي، وذكر الطبري أبا زينب بن عوف بن الحارث الأزدي. انظر: تاريخ الطبري ٤/ ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٧٧، ٤٠٣، ٥/ ٢٧.
(٤) سقط من: الأصل.