للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بإسْنادِه عنَ الحسَنِ، عن سَمُرَةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَه (١). ولأنَّه قولُ مَن سَمّينا مِن الصَّحابَةِ مِن غيرِ مُخالِفٍ، فكان إجْماعًا. فإن قيلَ: فقد أبَى سعدٌ أن يَأكلَ (٢)؟ قُلْنا: امْتِناعُ سعْدٍ مِن أكِله ليس مُخالِفًا لهم؛ فإنَّ الإِنسانَ قد يتْرُكُ المُباحَ غِنًى عنه، أو تَوَرُّعًا، أو تَقَذُّرًا، كتَركِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أكلَ الضَّبِّ (٣). فأمّا أحادِيثُهم، فهي مخْصوصَةٌ بما روَيناه مِن الحديثِ والإِجْماعِ. فإن كانت مَحُوطَةً، لم يَجُزِ الدُّخُولُ إليها؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: إن كان عليها حائِطٌ فهي حَرِيمٌ، فلا تأكلْ، وإن لم يكنْ عليها حائِطٌ، فلا بأسَ (٤). ولأنَّ إحْرازَه بالحائطِ يدُلُّ على شُحِّ صاحِبِه به، وعَدَمِ المُسامَحَةِ. قال بعْضُ أصْحابِنا: إذا كان عليه ناطُورٌ (٥)، فهو كالمَحُوطِ، في أنَّه لا يدْخُلُ إليه، ولا يأكلُ منه إلَّا في الضَّرورَةِ.


(١) وأخرجه أبو داود، في: باب في ابن السبيل يأكل من التمر. . . .، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٣٧. والترمذي، في: باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦. وصححه في: الإِرواء ٨/ ١٦٠.
(٢) انظر ما أخرجه ابن أبي شيبة، في: المصنف ٦/ ٨٧. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٩/ ٣٥٨.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢٢٤.
(٤) انظر ما أخرجه ابن أبي شيبة، في: المصنف ٦/ ٨٨، ٨٩.
(٥) الناطور: حافظ الزرع.