للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يجوزُ له أن يحلبَ، ويَشْرَبَ، ولا يَحْمِلُ، لِما روَى الحسَنُ، عن سَمُرَةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتَى أحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فإنْ كَان فِيهَا صَاحِبُهَا، فلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإنْ أَذنَ فَلْيَحْلِبْ، ولْيَشْرَبْ، [وإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا، فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ، فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أحَدٌ، فَلْيَحْلِبْ، ولْيَشْرَبْ] (١)، ولا يَحْمِلْ». رَواه التِّرْمِذِيُّ (٢)، وقال: حديثٌ حسَنٌ صَحِيحٌ، والعَمَلُ عليه عندَ بعضِ أهلِ العلمِ، وهو قولُ إسحاقَ. والرِّوايةُ الثانيةُ، لا يجوزُ له أن يَحْلِبَ ولا يَشْرَبَ؛ لما روَى ابنُ عمرَ، رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا يَحْلِبَنَّ أحَدٌ مَاشِيَةَ أحَدٍ إلَّا بِإذْنِهِ، أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، وتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، ويُنْتَقَلَ (٣) طَعَامُهُ، فَإنَّما تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أحَدٌ مَاشِيَةَ أحَدٍ إلَّا بإذْنِه». وفي لفظٍ: «فَإنَّ مَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ مِثْلُ مَا في مَشَارِبِهِم». مُتَّفَقٌ عليه (٤).


(١) سقط من: م.
(٢) هو الذي تقدم عن سمرة في صفحة ٢٥٨.
(٣) في م: «ينقل».
(٤) أخرجه البخاري، في: باب ما تحتلب ماشية أحد بغير إذن، من كتاب اللقطة. صحيح البخاري ٣/ ١٦٥. ومسلم، في: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، من كتاب اللقطة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٥٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في من لا يحلب، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٣٨. وابن ماجه، في: باب النهي أن يصيب منها شيئًا إلا. . . .، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٢. والإمام مالك، في: باب ما جاء في أمر الغنم، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٧١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦، ٥٧.