للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشَّرْطان في شيءٍ، حَلَّ الذَّبْحُ به، حدِيدًا كان أو حجَرًا أو خَشَبًا أو قَصَبًا، لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيهِ، فَكُلُوه، لَيسَ السِّنَّ والظُّفُرَ». مُتَّفَقٌ عليه (١). وعن عَدِيِّ بنِ حاتِم قال: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، إنْ أحدُنا صادَ صَيدًا، وليسَ معه سِكِّينٌ، أيذْبَحُ بالمَرْوَةِ وشَقَّةِ العَصا؟ فقال: «أَمرِرِ الدَّمَ بمَا شِئْتَ، واذْكُرِ اسْمَ اللهِ عليهِ (٢)». والمَرْوَةُ: الصَّوَّانُ. وعن رَجُلٍ مِن بني حارِثَةَ، أنَّه كان يَرْعَى لِقْحَةً (٣)، فأخَذَها الموتُ، فلم يَجِدْ شيئًا ينْحَرُها به، فوَجَدَ وَتِدًا، فوَجَأَهَا به في لَبَّتِها حتى أُهَرِيقَ دَمُها، ثم جاءَ إلى (٤) النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمَرَه بأكْلِها. رَواهما أبو داودَ (٥). وبهذا قال الشافعيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. ونحوُه قولُ مالِكٍ، وعمرِو بنِ دِينارٍ. وهو قولُ أبي حنيفةَ، إلَّا في السِّنِّ والظُّفُرِ، فإنَّه قال: إذا كانَا مُتَّصِلَين، لم يَجُزِ الذَّبْحُ بهما،


(١) تقدم تخريجه في ٩/ ٣٤١ حاشية ١، ويضاف إليه: والدارمي، في: باب في البهيمة إذا ندت، من كتاب الأضاحي. سنن الدارمي ٢/ ٨٤. والإمام أحمد، في: السند ٣/ ٤٦٣، ٤٦٤.
(٢) سقط هن: الأصل.
(٣) اللقحة: الناقة قريبة العهد بالنتاج.
(٤) سقط من: م.
(٥) في: باب في الذبيحة بالمروة، من كتاب الأضاحي. سنن أبي داود ٢/ ٩٢.
كما أخرج الأول النسائي، في: باب إباحة الذبح بالعود، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ١٩٨. ابن ماجه، في: باب ما يذكى به، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٠. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٧٧.
وأخرج الثاني الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٣٠.