للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لو كان حديثُ أبي العُشَراءِ حَدِيثًا. يَعْنِي ما روَى أبو العُشَراءِ، عن أبِيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه سُئِلَ: أمَّا تكونُ الذكاةُ إلَّا في الحَلْقِ واللَّبَّةِ؟ فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا، أجْزَأ عَنْكَ» (١). قال أحمدُ: أبو العُشَراءِ هذا ليس بمَعْرُوفٍ. إذا ثَبَتَ ذلك، فيُشْتَرَطُ قَطْعُ الحُلْقُومِ والمَرِئِ. وبهذا قال الشافعيُّ. وعن أحمدَ، رِوايَةٌ أُخْرَى أنَّه (٢) يُشْتَرَطُ مع هذا (٣) قَطْعُ الوَدَجَين. وبه قال مالِكٌ، وأبو يوسفَ؛ لِما روَى أبو هُرَيرَةَ، قال: نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن شَرِيطَةِ الشَّيطانِ. وهي التي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الجِلْدُ ولا تُفْرَى الأوْداجُ، ثم تُتْرَكُ حتى تَمُوتَ. رَواه أبو داودَ (٤). وقال أبو حنيفةَ: يُعْتَبَرُ قَطْعُ الحُلْقُومِ والمَرِئِ وأحَدِ


(١) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في ذبيحة المتردية، من كتاب الأضاحي. سنن أبي داود ٢/ ٩٢. والترمذي، في: باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي ٦/ ٢٧٤. والنسائي، في: باب ذكر المتردية في البئر. . . .، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ٢٠٠. وابن ماجه، في: باب ذكاة النّادّ من البهائم، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٣. والدارمي، في: باب في ذبيحة المتردي. . . .، من كتاب الأضاحي. سنن الدارمي ٢/ ٨٢. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٣٤.
(٢) سقط من: م.
(٣) في م: «ذلك».
(٤) في: باب في المبالغة في الذبح، من كتاب الأضاحي. سنن أبي داود ٢/ ٩٣.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٨٩. وضعفه في الإرواء ٨/ ١٦٦.