للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: وتَصِحُّ ذَبِيحَةُ المرأةِ، حُرَّةً كانت أو أمَةً، إذا أطاقَتِ الذَّبْحَ، ووُجِدَتِ الشُّرُوطُ. وكذلك ذَبْحُ الصَّبِيِّ العاقِلِ، إذا أطاقَ، حُرًّا كان أو عَبْدًا، لا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا. قال ابنُ المُنْذِرِ (١): أجْمَعَ كُلُّ مَن نحْفَظُ عنه مِن أهلِ العلمِ على إباحَةِ ذَبِيحَةِ المرأةِ والصَّبِيِّ. وقد رُوِيَ أنَّ جارِيَةً لكعبِ بنِ مالكٍ، كانت تَرْعَى غَنَمًا بسَلْعٍ (٢)، فأُصِيبَتْ شاةٌ منها، فأدْرَكَتْها، فذَكَّتْها بحَجَرٍ، فسُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «كُلُوها (٣)». مُتَّفَقٌ عليه (٤). وفي هذا الحديثِ فوائِدُ سبعٌ، أحدُها، إباحَةُ ذَبِيحَةِ المرأةِ. والثانيةُ، إباحَةُ ذَبِيحَةِ الأمَةِ. الثالثةُ، إباحَةُ ذَبِيحَةِ الحائِضِ، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يسْتَفْصِلْ. الرابعةُ، إباحةُ الذَّبْحِ بالحَجَرِ. الخامسةُ، إباحَةُ ذَبْحِ ما خِيفَ عليه الموتُ. السّادِسةُ، حِلُّ ما يذْبَحُه


(١) انظر الإجماع ٢٥.
(٢) سلع: جبل بالمدينة.
(٣) في م: «خذوها».
(٤) أخرجه البخاري، في: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت. . . .، من كتاب الوكالة، وفي: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة، وباب ذبيحة المرأة والأمة، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري ٣/ ١٣٠، ٧/ ١١٩.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ذبيحة المرأة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٢. والدارمي، في: باب ما يجوز به الذبح، من كتاب الأضاحي. سنن الدارمي ٢/ ٨٢. والإمام مالك، في: باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة، من كتاب الذبائح. الموطأ ٢/ ٤٨٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٧٦، ٨٠، ٦/ ٣٨٦.
ولم نجده عند مسلم.