(٢) قال العراقي: لا يعرف بهذا اللفظ فضلا عن صحته. وقال ابن السبكي: لم أجد له إسنادا. وقال ابن حجر: لم أره من حديث البراء. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ٢/ ١٠٦٩، ١٠٧٠. تلخيص الحبير ٤/ ١٣٧. وأخرج أبو داود عن الصلت قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر، إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله» المراسيل ١٩٧. وانظر الكلام عليه في المواضع السابقة. (٣) في م: «يذكر اسم». (٤) أخرجه الدارقطني، في: كتاب الصيد والذبائح. سنن الدارقطني ٤/ ٢٩٥. والبيهقي، في: باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، من كتاب الصيد والذبائح. السنن الكبرى ٩/ ٢٤٠. وقال البيهقي: هذا الحديث منكر بهذا الإسناد. (٥) سورة الأنعام ١٢١.