للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليه؛ عَطاءٌ، وطاوسٌ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعبدُ الرحمنِ بنُ أبي لَيلَى، وجعفرُ بنُ محمدٍ (١)، ورَبِيعَةُ. وعن أحمدَ أنَّها مُسْتَحَبَّةٌ، وليست شَرْطًا في عَمْدٍ ولا سَهْوٍ. وبه قال الشافعيُّ؛ لأنَّ البَراءَ رَوَى أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «المُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللهِ، سَمَّى أوْ لَمْ يُسَمِّ» (٢). وعن أبي هُرَيرَةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ، فقيل. أرَأيتَ الرَّجُلَ منّا يَذْبَحُ، ويَنْسَى أن يُسَمِّيَ (٣) اللهَ؟ فقال: «اسْمُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ» (٤). قال الإِمامُ أحمدُ: إنَّما قال اللهُ تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ} (٥). يعني المَيتَةَ. وذُكِرَ ذلك عن ابنِ عباسٍ. وعن أحمدَ رِوايَةٌ


(١) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله القرشي الهاشمي، العلوي، الإمام الصادق، شيخ بني هاشم، رأى بعض الصحابة، ثقة صدوق، توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. سير أعلام النبلاء ٦/ ٢٥٥ - ٢٧٠.
(٢) قال العراقي: لا يعرف بهذا اللفظ فضلا عن صحته. وقال ابن السبكي: لم أجد له إسنادا. وقال ابن حجر: لم أره من حديث البراء. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ٢/ ١٠٦٩، ١٠٧٠. تلخيص الحبير ٤/ ١٣٧. وأخرج أبو داود عن الصلت قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر، إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله» المراسيل ١٩٧. وانظر الكلام عليه في المواضع السابقة.
(٣) في م: «يذكر اسم».
(٤) أخرجه الدارقطني، في: كتاب الصيد والذبائح. سنن الدارقطني ٤/ ٢٩٥. والبيهقي، في: باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، من كتاب الصيد والذبائح. السنن الكبرى ٩/ ٢٤٠.
وقال البيهقي: هذا الحديث منكر بهذا الإسناد.
(٥) سورة الأنعام ١٢١.