للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ ذَبَحَ حَيَوانًا غَيرَهُ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَينَا الشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيهِمْ؛

ــ

والبَطُّ، وما ليس بمَشْقُوقِ الأصابِعِ (١) (وإذا ذَبَح حيوانًا غيرَه، لم


(١) أخرجه ابن جرير في: تفسيره ٨/ ٧٣.