للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الجارِحَةِ؛ لقولِه تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيكُمْ} (١). فأمّا الكلبُ الأسْوَدُ البهيمُ، فلا يُباحُ صَيدُه. والبَهِيمُ: الذي لا يُخالِطُ لَوْنَه لَوْنٌ سِوَاهُ. قال أحمدُ: الذي ليس فيه بَياضٌ. قال ثعلبٌ، وإبراهيمُ الحَرْبِيُّ: كُلُّ لَونٍ لم يُخالِطْه لَوْنٌ آخرُ، فهو بهيمٌ. قيل لهما: مِن كُلِّ لَوْنٍ؟ قالا: نعم. وممَّن كَرِهَ صَيدَه الحسنُ، والنَّخَعِيُّ، وقَتادَةُ، وإسحاقُ. قال أحمدُ: ما أعْرِفُ أحدًا يُرَخِّصُ فيه. يَعْنِي مِن السَّلَفِ. وأباحَ صَيدَه أبو حنيفةَ، ومالِكٌ، والشافعيُّ، لعُمومِ الآيَةِ والخَبَرِ، والقياسِ على غيرِه مِن الكلابِ. ولَنا، أنَّه كلبٌ مُحَرَّمٌ اقْتِناؤُه، فلم يُبَحْ صَيدُه، كغيرِ المُعَلَّمِ، ودليلُ تحْرِيمِ اقْتِنائِه قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «فَاقْتُلُوا مِنْها كُلَّ أسْوَدَ بَهِيمٍ». رَواه سعيدٌ، وغيرُه (٢). وروَى مسلمٌ، في «صَحِيحِه» (٣)،


(١) سورة المائدة ٤.
(٢) تقدم تخريجه في ٣/ ٦٥٣.
(٣) تقدم تخريجه في ٣/ ٦٥٢. واللفظ المرفوع من حديث جابر بن عبد الله.
والذي عند مسلم عن عبد الله بن المغفل قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب. ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟». ثم رخص في كلب الصيد والغنم. صحيح مسلم ٢/ ١٢٠١.
كما أخرجه النسائي، في: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ٤٧.