للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ووَجْهُ (١) الأوَّلِ، ما رَوَى مجاهدٌ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلَيهِ بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةُ يَمِينٍ صَبْرٍ، فَمَنْ شاء بَرَّ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ». رَواه الأثْرَمُ (٢). ولأنَّ ابنَ مسعودٍ قال ذلك (٣). ولم نَعْرِفْ له مُخالِفًا في الصحابةِ. قال أحمدُ: وما أعْلمُ شيئًا يَدْفَعُه. قال شيخُنا (٤): ويَحْتَمِلُ [أن يُحْمَلَ] (٥) كلامُ أحمدَ، أنَّ في كُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةً، على الاسْتِحْبابِ لمَن قَدَر عليه، فإنَّه قال: عليه بكلِّ آيَةٍ كَفَّارَةٌ (٦)، فإن لم يُمْكِنْه فكفَّارَةٌ واحدةٌ، ورَدُّه إلى واحِدَةٍ عندَ العَجْزِ، دليلٌ على أنَّ ما زادَ عليه غيرُ واجِبٍ. وكلامُ ابنِ مسعودٍ أيضًا يُحْمَلُ على الاخْتِيارِ، [والاحْتِياطِ] (٧) لكلامِ اللهِ، والمُبالغَةِ في تَعْظِيمِه، كما رُوِيَ عن عائِشَةَ، أنَّها أعْتَقَتْ أرْبَعِين رَقَبَةً حينَ حَلَفَت بالعَهْدِ، وليس ذلك بواجِبٍ. فعلى هذا، تُجْزئُه كفَّارَةٌ واحِدَةٌ؛ لقَوْلِ اللهِ تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٨). وهذه يَمِينٌ،


(١) في الأصل زيادة: «ما ذهب إليه ابن مسعود ومن وافقه». ومشار إليها بالإلغاء في ر ٣.
(٢) وأخرجه عبد الرزاق، في: باب الحلف بالقرآن والحكم فيه، من كتاب الأيمان والنذور. المصنف ٨/ ٤٧٣. والبيهقي، في: باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى، من كتاب الأيمان. السنن الكبرى ١٠/ ٤٣.
(٣) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٨/ ٤٧٢. والبيهقي، في: السنن الكبرى ١٠/ ٤٣.
(٤) في: المغني ١٣/ ٤٧٥.
(٥) سقط من: م.
(٦) بعده في ق، م: «لمن قدر عليها».
(٧) سقط من: ر ٣، م.
(٨) سورة المائدة ٨٩.