(٢) في: باب اليمين في قطيعة الرحم، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢٠٤. كما أخرجه النسائي، في: باب اليمين فيما لا يملك، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ١٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢١٢. (٣) في م: «لدفع». (٤) أخرجه مسلم، في: باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرا منها. . . .، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٧٢، ١٢٧٣. والترمذي، في: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، من أبواب النذور والأيمان. عارضة الأحوذي ٧/ ١١. والإمام مالك، في: باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان، من كتاب النذور والأيمان. الموطأ ٢/ ٤٧٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٦١. كلهم من حديث أبي هريرة.