للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اليَمِينَ الغَمُوسَ (١). وعن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، قال: هي مِن الكبائِرِ، وهي أعظمُ مِن أن تُكَفَّرَ. ورُوِيَ عن أحمدَ، أنَّ فيها الكَفَّارَةَ. ورُوِيَ ذلك عن عَطاءٍ، والزُّهْرِيِّ، والحَكَمِ، والبَتِّيِّ. وهو قولُ الشافعيِّ؛ لأنَّه وُجِدَتْ منه اليَمِينُ باللهِ، والمُخالفَةُ مع القَصْدِ، فلَزِمَتْه الكَفَّارَةُ، كالمُسْتَقْبَلَةِ (٢). ولَنا، أنَّها يمِينٌ غيرُ مُنْعَقِدَةٍ، فلا تُوجِبُ الكَفَّارَةَ، كاللَّغْو، أو يَمِينٌ على ماضٍ، أشْبَهَتِ اللَّغْوَ، وبَيانُ أنَّها غيرُ مُنْعَقِدَةٍ، كَوْنُها لا (٣) تُوجِبُ بِرًّا، ولا يُمْكِنُ فيها، ولأنَّه قارَنَها ما يُنافِيها، فلم تَنْعَقِدْ، كالنِّكاحِ الَّذي قارَنَه الرَّضاعُ. ولأنَّ الكَفَّارَةَ لا تَرْفَعُ إثْمَها، فلا تَسُوغُ (٤) فيها، ودليلُ أنَّها كبيرةٌ، ما رُوِيَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «مِنَ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ باللهِ، وعُقُوقُ الْوَالِدَينِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، والْيَمِينُ الغَمُوسُ». رَواه البخاريُّ (٥). ورُوِيَ فيه: «خمْسٌ مِنَ الكَبَائِرِ لَا


(١) أخرجه البيهقي، في: باب في اليمين الغموس، من كتاب الأيمان. السنن الكبرى ١٠/ ٣٨.
(٢) سقط من: م.
(٣) سقط من: م.
(٤) في م: «تشرع».
(٥) في: باب اليمين الغموس، من كتاب الأيمان، وفي: باب قول الله تعالى: {ومن أحياها} من كتاب الديات، وفي: باب قال الله تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم} من كتاب المرتدين. صحيح البخاري ٨/ ١٧١، ٤/ ٩، ١٧.
كما أخرجه النسائي، في: باب ذكر الكبائر، من كتاب تحريم الدم، وفي: باب ما جاء في كتاب القصاص. . . .، من كتاب القسامة. المجتبى ٧/ ٨٢، ٨/ ٥٧. والدارمي، في: باب التشديد في قتل النفس المسلمة، من كتاب الديات. سنن الدارمي ٢/ ١٩١. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٠١.