للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قبلَ اليَدَيْن (١). وهذا (٢) يَدُلُّ على أنَّه مَنْسُوخٌ. رَواه ابنُ خُزَيْمَةَ (٣)، إلَّا أنَّه مِن رِوايَةِ يَحْيَى بنِ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْل، وقد تَكلمَ فيه البُخارِيُّ، وقال ابنُ مَعِين: ليس بشئٍ، لا يُكْتَبُ حَدِيثُه. وقال الدّارَقُطْنِيُّ (٤) في حديثِ وائِلِ بنِ حُجْر: تَفَرَّدَ به شَرِيكٌ، عن عاصِمِ بن كُلَيْب، وشَرِيكٌ ليس بالقَوِيِّ فيما تَفَرّدَ به. ويُسْتَحَبُّ أن يكُونَ على أطْرافِ أصابِعِه، ويَثْنِيَها (٥) إلى القِبْلَةِ؛ لقَوْلِ النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْظمٍ» (٦). ذَكَر منها أطْرافَ القَدَمَيْن. وروَى البخارِيُّ، أن النبيَّ


(١) أخرجه البيهقي، عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقَّاص، في: باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ١٠٠.
(٢) في م: «فهذا».
(٣) في: باب ذكر الديل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، من كتاب الصلاة. صحيح ابن خزيمة ١/ ٣١٩.
(٤) في: باب ذكر الركوع والسجود وما يجزئُ فيهما من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٣٤٥.
(٥) في الأصل: «ويثبتها».
(٦) أخرجه البُخَارِيّ، في باب السجود على سبعة أعظم، وباب السجود على الأنف، وباب لا يكف شعرًا، وباب لا يكف ثوبًا من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ ١/ ٢٠٦، ٢٠٧، ومسلم، في: باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٥٤. وأبو داود، في: باب أعضاء السجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٠٥. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٧٣. والنَّسائيّ، في: باب السجود على الأنف، وباب على كم السجود، وباب السجود على اليدين، وباب السجود على الركبتين، وباب النهي عن كف الشعر في السجود، وباب النهي عن كف الثوب في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٦٤، ١٦٥، ١٧٠ وابن ماجه، في: باب السجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٨٦. والدارمي، في: باب السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجود، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٠٢. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٥، ٢٧٠، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٩٢، ٣٠٥، ٣٢٤.