للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ الآخَرِ: لا يَجِبُ السُّجُودُ على غيرِ الجَبْهَةِ. ورَواه الآمِدِيُّ، عن أحمدَ. وقال القاضي في «الجامِع»: هو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ؛ فإنَّه قد نصَّ في المَرِيضِ يَرْفَعُ شيئًا يَسْجُدُ عليه، أنَّه يُجْزِئُه. ومَعْلُوم أنَّه قد أخَلَّ بالسُّجُودِ على يَدَيْه؛ لقَوْلِ النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- «سَجَدَ وَجْهِي» (١). وهذا يَدُل على أنَّ السُّجُودَ على الوَجْهِ، ولأنَّ السَّاجِدَ على الوَجْهِ يُسَمى ساجدًا، ووَضْعَ غيرِه على الأرْضِ لا يُسَمى به ساجِدًا، فالأمْرُ بالسُّجُودِ يَنْصَرِفُ إلى ما يُسَمِّي به ساجِدًا دُونَ غيرِه، ولأنَّه لو وَجَب السُّجُودُ على هذه الأعْضاءِ، لوَجَبَ كَشْفُها، كالجَبْهَةِ. ولَنا، ما روَى ابنُ عباس، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «أمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْظُم؛ الْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ، وَالْجَبْهَةِ». مُتَّفَق


(١) أخرجه مسلم، في: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٣٤. وأبو داود، في: باب ما يقول إذا سجد، من كتاب السجود. سنن أبي داود ١/ ٣٢٧. والتِّرمذى، في: باب ما يقول في سجود القرآن، من أبواب الجمعة، وفي: باب من الدعاء، وباب ما يقول في سجود القرآن. عارضة الأحوذى ٣/ ٦٠، ١٢/ ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٩، ٣١٠. والنَّسائيّ، في: نوع آخر من الدعاء، ونوع آخر منه، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٧٥، ١٧٦. وابن ماجه، في: باب سجود القرآن، من كتاب إقامة الصلاة سنن ابن ماجه ١/ ٣٣٥. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٩٥، ١٠٢، ٦/ ٢١٧.