للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَمِينِهِ، فَإِنْ حَلَفَ، فَلَا بَأْسَ.

ــ

اسْتُحِبَّ افْتِدَاءُ يَمِينِه، فإن حَلَف، فلا بَأْسَ) قال أصحابُنا: تَرْكُه أوْلَى، فيكونُ مَكْرُوهًا. وبه قال أصحابُ الشافعي؛ لِما رُوِيَ أنَّ المِقْدادَ وعثمانَ تَحاكَما إلى عمرَ، في مالٍ اسْتَقْرَص سه المِقْدادُ، فجعلَ عمرُ اليَمِينَ على المِقْدادِ، فرَدَّها على عثمانَ، فقال عمرُ: لقد أنْصَفَكَ. فأخَذَ عثمانُ ما أعْطاهُ المِقْدادُ، ولم يَحْلِفْ، وقال: خِفْتُ أن يُوافِقَ قَدَر بَلاءً، فيُقال: بيَمِينِ عثمانَ (١). والصَّحِيحُ أنَّه لا يُكْرَهُ بل هو مُباح، فِعْلُه كتَركِه؛ لأنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى أمَر نَبِيَّه - عليه السلام - بالحَلِفِ على الحَقِّ في ثلَاثةِ مَواضعَ، فقال: {وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِى وَرَبِّىَ إِنَّهُ لَحَقٌّ} (٢). والثاني قولُه: {قُلْ بَلَى وَربي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} (٣). والثالثُ: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} (٤). ورَوَى محمدُ بنُ كَعْبٍ القُرَظِيُّ، أنَّ عمرَ قال على المِنبَرِ،


(١) أخرجه البيهقي، في: باب تأكيد اليمين بالمكان، وباب النكول ورد اليمين، من كتاب الشهادات. السنن الكبرى ١٠/ ١٧٧، ١٨٤.
(٢) سورة يونس ٥٣.
(٣) سورة سبأ ٣.
(٤) سورة التغابن ٧.